منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : شراء البنك السلعة بثمن وببعه لها بثمن أكثر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : شراء البنك السلعة بثمن وببعه لها بثمن أكثر Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : شراء البنك السلعة بثمن وببعه لها بثمن أكثر   عنوان الفتوى : شراء البنك السلعة بثمن وببعه لها بثمن أكثر Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 17, 2007 6:13 pm

رقـم الفتوى : 95820
عنوان الفتوى :شراء البنك السلعة بثمن وببعه لها بثمن أكثر
تاريخ الفتوى :26 ربيع الثاني 1428 / 14-05-2007
السؤال













تحية طيبة وبعد، فإن ما نشهده اليوم من نمو المصارف الإسلامية بشكل كثيف، هذا بالإضافة إلى مشايخ وعلماء يؤيدون هذه المصارف وكيفية عملها ويقرون بأن عملها حلال ولا يدخل فيه ربا، وبالإشارة إلى رقم الفتوى 95265 وبعد ما قرأتها أدركت بأن المصارف الإسلامية ليس عملها شرعيا كما يزعمه العديد، وذلك لأن المصرف الإسلامي يعمل كالآتي: شخص يريد شراء سيارة ثمنها 3000$ فيشتريها المصرف الإسلامي بـ3000$ ويبيعها للرجل بـ 6000$ وهكذا تكون المنفعة الزائدة للمصرف 3000$، سؤالي لكم ألا تعتبر هذه العملية عملية ربا، الـ 3000$ التي أضيفت على الثمن الحقيقي هل يمكننا اعتبارها مال ربا؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى

















الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن العبرة بالحقائق والمضامين لا بالأسماء والعناوين، فما كان من هذه المصارف ملتزماً بأحكام الشريعة في معاملاته واستثماراته فهو المصرف الإسلامي اسماً ومضموناً، وما كان غير ذلك فليس له من ذلك إلا الاسم مع زيادة في الإثم بسبب التغرير بالمسلمين وخداعهم.

وأما الحكم على معاملة بأنها جائزة أو غير جائزة فهذا مرده إلى أهل العلم العدول، لقول الله تعالى: فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {النحل:43}، وليس للعامة أن يقولوا في الأحكام الشرعية إلا ما قاله العلماء ولا أن يصدروا إلا عن رأيهم، فإن فائدة السؤال الذي أشارت إليه الآية الكريمة هي العمل بموجبه، وبخصوص المسألة التي ذكرتها السائلة فإنها مختلفة عن موضوع الفتوى التي استدلت بها عليها، فالفتوى في حكم القرض ومسألة الأخت السائلة في البيع وبينهما فرق في الأحكام والشروط، فلا يجوز للمقرض أن يشترط رد القرض بزيادة وتعتبر هذه الزيادة ربا، أما في البيع فللبائع أن يشتري بثمن ثم يبيع لمشتر آخر بالنقد أو بالأجل بثمن أكثر بشرط التراضي وأن يتفقا على الثمن ثم يمضيان البيع عليه، وراجعي في بيع المرابحة الفتوى ر قم: 20793.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : شراء البنك السلعة بثمن وببعه لها بثمن أكثر Email




فتاوى ذات صلة
فوائد صناديق التوفير ربا محرم
يحرم الاستثمار في البنوك الربوية ويجوز في البنوك الإسلامية
السحوبات الشهرية في البنوك الربوية تعاون على الربا
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : شراء البنك السلعة بثمن وببعه لها بثمن أكثر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : شراء السيارة بالتقسيط من البنك
» عنوان الفتوى : شراء السيارة بالتقسيط من البنك
» عنوان الفتوى : حكم شراء السلعة وبيعها للبائع بسعر أزيد
» عنوان الفتوى : حكم الزيادة على ثمن السلعة للأجل
» عنوان الفتوى : أدلة وشروط جواز البيع بالتقسيط بثمن زائد على

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: