منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : حكم الزيادة على ثمن السلعة للأجل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : حكم الزيادة على ثمن السلعة للأجل Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : حكم الزيادة على ثمن السلعة للأجل   عنوان الفتوى : حكم الزيادة على ثمن السلعة للأجل Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 26, 2007 1:30 am



الفهرس » فقه المعاملات » البيع » أنواع البيع » البيع الصحيح (368)
رقـم الفتوى : 78879
عنوان الفتوى :حكم الزيادة على ثمن السلعة للأجل
تاريخ الفتوى :27 شوال 1427 / 19-11-2006
السؤال











تاجر يبيع مواد بطريقة البيع الآجل ويتم الاتفاق مع المشتري على مدة السداد ويزيد السعر بزيادة مدة السداد، ولكن هناك بعض المشترين من يماطل في الدفع وتزداد مدة السداد، فهل يجوز زيادة السعر المتفق عليه بما يتناسب مع مدة السداد الجديدة في الحالات التالية:
1- المشتري قادر على السداد، ولكنه يماطل ويرغب البائع في الزيادة بما يتناسب مع مدة السداد.

2- المشتري غير قادر على السداد في المدة المحددة ويرغب في الاتفاق مع البائع على زيادة السعر المتفق عليه مقابل زيادة مدة السداد؟
الفتوى













الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالبيع بالدين جائز شرعاً، كما يجوز أن يتفق البائع والمشتري على أن ثمن السلعة بكذا نقداً، أو بكذا ديناً وإن بزيادة على ثمنها نقداً، ويمضيان العقد على أحد الثمنين فيقول المشتري قبلت بكذا نقداً، أو قبلت بكذا ديناً، ويمضي البيع بدون جهالة الثمن، أما إن قال البائع للمشتري هو بكذا نقداً وبكذا ديناً، ويقع العقد قبل تحديد أي الثمنين يختار فهذا غير جائز لجهالة الثمن، وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه. رواه أبو داود والترمذي.

قال الخطابي: وتفسير ما نهى عنه من بيعتين في بيعه على وجهين: أحدهما: أن يقول بعتك هذا الثوب نقداً بعشرة أو نسيئة (ديناً) بخمسة عشر، فهذا لا يجوز لأنه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره منهما فيقع به العقد، وإذا جهل الثمن بطل البيع.

وعليه، فإذا وقع العقد على الثمن الآجل، ثم عجز المشتري عن السداد أو ماطل مع القدرة، فلا يجوز للبائع أن يزيد في الثمن مقابل زيادة الأجل، فهذا الفعل هو نفسه فعل أهل الجاهلية، إذ يتعاملون بالربا فيما بينهم، وجاء القرآن بتحريمه وإعلان الحرب على المتعاملين به، وسواء كان برضى المدين أو بدون رضاه ،فالحرام لا يحله تراضي الطرفين عليه، وليس أمام البائع إلا أن ينظر المعسر ويقاضي المماطل القادر ليأخذ حقه دون زيادة.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : حكم الزيادة على ثمن السلعة للأجل Email




فتاوى ذات صلة
بيع المرابحة جائز بضوابطه
بيع المرابحة جائز بهذه الصورة
إعادة العربون لصاحبه أفضل
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : حكم الزيادة على ثمن السلعة للأجل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : اشتراط الزيادة على القرض
» عنوان الفتوى : محل جواز الزيادة في الاستئذان على ثلاث مرات
» عنوان الفتوى : حكم الامتناع عن تسديد باقي ثمن السلعة للعيب
» عنوان الفتوى : حكم شراء السلعة وبيعها للبائع بسعر أزيد
» عنوان الفتوى : توكيل المستورق للبائع ببيع السلعة.. رؤية شرعي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: