أنا أم لأروع وأجمل توأم أحبهم أكثر من نفسي حتى أني أحيانا أحس أني أعشق التراب الذي يمشون عليه أفكر في مستقبلهم دوما أعمل ما في طاقتي لإسعادهم. أحببت أن أبدأ بكلماتي هذه لأنها ما أحسست به هذه اللحظة، أما عن سؤالي فهو يبدأ كالتالي ولله الحمد والشكر من الله علي بنعمة مراعاة الله في كل أمري من الصغر وحتى الآن كنت مغتربة وأعمل في العمل كان لي زميل متدين وعلى خلق ولكن للأسف من جنسية غير جنسيتي أحبني كثيراً ولا أخفي على الله أني أيضا أحببته، ولكن أهلى رفضوه بلا نقاش لجنسيته وما أخافني أكثر أني لو أنجبت أولادي لن يأخذوا الجنسية بعدها رتبت لي أمي زيجة لا أريد الحديث عنها أثمرت عن توأم هم حياتي ولله الحمد والشكر برحمة الله حكم لي القاضي بالطلاق البائن رحمة بي مما ابتليت به من زوج لا يخشى الله، أنا أحب أبنائي لدرجة أني حرمت على نفسي الزواج رغم أني ما زلت في العشرينيات ولكني ما زلت أحب حبي الأول رغم أنه ترك العمل معنا بتاريخ زواجي لا أعلم عنه شيئا إلا بعد طلاقي بسنتين وعلم هو بالخبر زارنا في العمل وأخبرني أنه ما زال يحبني أعلم أنني ممن ابتلاهم ربهم في الدنيا وأدعو الله أن يجازيني خيراً في توأمي رغم أني لا أعلم ما هي الحكمة من سقوط الحضانة من الأم إذا تزوجت رغم أن أباهم لا يتقي الله ولا يخشاه والدرهم عنده أبقى وأولى صدقوني لو قلت إنه رمى بي وأبنائي سنة كاملة لم ينفق علينا إلا بعد حكم المحكمة بدفع نفقه الأولاد أو الحبس، فأرجو منكم النصح وتوضيح الحكمة من تشريع الحضانة.. والدعاء؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أن الحب بين الرجال والنساء خارج إطار الزوجية أمر خطير، ولا يرضى به الشرع، لعظم فتنة الرجال والنساء كل منهما بالآخر، فقد جاء في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وروى مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.
فمن الخطأ -إذاً- أن تحبي ذلك الرجل الذي وصفته بأنه زميل متدين، وأن يحبك هو ويزورك في العمل لما علم بطلاقك، فتوبي إلى الله من ذلك، وليتب هو منه، واقطعا كل صلة، طالما أن الزواج بينكما غير ممكن لما ذكرته من الأسباب، ولقد كان من الصواب أن لا يكون موضوع الجنسية حاجزاً دون زواجك منه، وأن لا تزوجي من ذلك الذي وصفته بعدم خشية الله والحب الشديد للمال.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك.. فإن الحضانة قد جعلها الله للأم ما لم تتزوج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أبو داود. وإذا تزوجت انتقلت إلى أمها ثم جدتها... ولك أن تراجعي في ذلك الفتوى رقم: 79548.
والحكمة في نقل الحضانة عن الأم إذا تزوجت واضحة، لأنها ستكون مشغولة بحقوق الزوج الجديد، وقد يضيع الطفل في ذلك، وإذا انتقلت الحضانة عن الأم فإنها تنتقل إلى من بعدها، وراجعي في بيان ذلك الفتوى رقم: 95133، ثم إنه إذا كان على ما ذكرته من أنه لا يتقي الله ولا يخشاه، فليس له حق في الحضانة، وكنا قد بينا من قبل الشروط التي تُستحق بها الحضانة، ومنها: عدم الفسق. ولك أن تراجعي فيها الفتوى رقم: 26107.