منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : الحكمة في نقل الحضانة عن الأم إذا تزوجت

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : الحكمة في نقل الحضانة عن الأم إذا تزوجت Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : الحكمة في نقل الحضانة عن الأم إذا تزوجت   عنوان الفتوى : الحكمة في نقل الحضانة عن الأم إذا تزوجت Icon_minitimeالسبت ديسمبر 22, 2007 6:23 pm

رقـم الفتوى : 95189
عنوان الفتوى :الحكمة في نقل الحضانة عن الأم إذا تزوجت
تاريخ الفتوى :06 ربيع الثاني 1428 / 24-04-2007
السؤال









أنا أم لأروع وأجمل توأم أحبهم أكثر من نفسي حتى أني أحيانا أحس أني أعشق التراب الذي يمشون عليه أفكر في مستقبلهم دوما أعمل ما في طاقتي لإسعادهم.
أحببت أن أبدأ بكلماتي هذه لأنها ما أحسست به هذه اللحظة، أما عن سؤالي فهو يبدأ كالتالي ولله الحمد والشكر من الله علي بنعمة مراعاة الله في كل أمري من الصغر وحتى الآن كنت مغتربة وأعمل في العمل كان لي زميل متدين وعلى خلق ولكن للأسف من جنسية غير جنسيتي أحبني كثيراً ولا أخفي على الله أني أيضا أحببته، ولكن أهلى رفضوه بلا نقاش لجنسيته وما أخافني أكثر أني لو أنجبت أولادي لن يأخذوا الجنسية بعدها رتبت لي أمي زيجة لا أريد الحديث عنها أثمرت عن توأم هم حياتي ولله الحمد والشكر برحمة الله حكم لي القاضي بالطلاق البائن رحمة بي مما ابتليت به من زوج لا يخشى الله، أنا أحب أبنائي لدرجة أني حرمت على نفسي الزواج رغم أني ما زلت في العشرينيات ولكني ما زلت أحب حبي الأول رغم أنه ترك العمل معنا بتاريخ زواجي لا أعلم عنه شيئا إلا بعد طلاقي بسنتين وعلم هو بالخبر زارنا في العمل وأخبرني أنه ما زال يحبني أعلم أنني ممن ابتلاهم ربهم في الدنيا وأدعو الله أن يجازيني خيراً في توأمي رغم أني لا أعلم ما هي الحكمة من سقوط الحضانة من الأم إذا تزوجت رغم أن أباهم لا يتقي الله ولا يخشاه والدرهم عنده أبقى وأولى صدقوني لو قلت إنه رمى بي وأبنائي سنة كاملة لم ينفق علينا إلا بعد حكم المحكمة بدفع نفقه الأولاد أو الحبس، فأرجو منكم النصح وتوضيح الحكمة من تشريع الحضانة.. والدعاء؟
الفتوى













الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أن الحب بين الرجال والنساء خارج إطار الزوجية أمر خطير، ولا يرضى به الشرع، لعظم فتنة الرجال والنساء كل منهما بالآخر، فقد جاء في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وروى مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.

فمن الخطأ -إذاً- أن تحبي ذلك الرجل الذي وصفته بأنه زميل متدين، وأن يحبك هو ويزورك في العمل لما علم بطلاقك، فتوبي إلى الله من ذلك، وليتب هو منه، واقطعا كل صلة، طالما أن الزواج بينكما غير ممكن لما ذكرته من الأسباب، ولقد كان من الصواب أن لا يكون موضوع الجنسية حاجزاً دون زواجك منه، وأن لا تزوجي من ذلك الذي وصفته بعدم خشية الله والحب الشديد للمال.

وفيما يتعلق بموضوع سؤالك.. فإن الحضانة قد جعلها الله للأم ما لم تتزوج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أبو داود. وإذا تزوجت انتقلت إلى أمها ثم جدتها... ولك أن تراجعي في ذلك الفتوى رقم: 79548.

والحكمة في نقل الحضانة عن الأم إذا تزوجت واضحة، لأنها ستكون مشغولة بحقوق الزوج الجديد، وقد يضيع الطفل في ذلك، وإذا انتقلت الحضانة عن الأم فإنها تنتقل إلى من بعدها، وراجعي في بيان ذلك الفتوى رقم: 95133، ثم إنه إذا كان على ما ذكرته من أنه لا يتقي الله ولا يخشاه، فليس له حق في الحضانة، وكنا قد بينا من قبل الشروط التي تُستحق بها الحضانة، ومنها: عدم الفسق. ولك أن تراجعي فيها الفتوى رقم: 26107.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : الحكمة في نقل الحضانة عن الأم إذا تزوجت Email
فتاوى ذات صلة

مقالات ذات صلة
من أحكام الحضانة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : الحكمة في نقل الحضانة عن الأم إذا تزوجت
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : الحكمة في نقل الحضانة عن الأم إذا تزوجت
» عنوان الفتوى : مذهب الحنفية في الحضانة
» عنوان الفتوى : تزوجت بعد أيام من طلاقها وهي حامل من الزنا
» عنوان الفتوى : السن التي يتنهي إليها أمد الحضانة
» عنوان الفتوى : الحكمة من ابتلاء الصغار

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: