منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : حكم المتاجرة في إجازات البناء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : حكم المتاجرة في إجازات البناء Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : حكم المتاجرة في إجازات البناء   عنوان الفتوى : حكم المتاجرة في إجازات البناء Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 18, 2007 5:27 am



البيع وشروطه (341)
رقـم الفتوى : 95178
عنوان الفتوى :حكم المتاجرة في إجازات البناء
تاريخ الفتوى :05 ربيع الثاني 1428 / 23-04-2007
السؤال





أنا أعمل في المتاجرة في إجازات البناء أشتري من صاحب الإجازة إجازته التي حصل بموجبها على أمر بالحصول كمية من الأسمنت من (5-10) طن أو أكثر أحيانا، علما بأنه لا حاجة لبعضهم بها إلا للمتاجرة، فأنا أشتري الإجازة بثمن أرخص من الذي يستلم الأسمنت عن طريق الإجازة ثم يبيعه بالسوق، فهل عندما أشتري الإجازة أكون قد اشتريت ما ليس عند صاحب الحاجة فأفيدوني أفادكم الله؟
الفتوى









الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المشتري لهذا الترخيص (الإجازة) إما أن يشتري الترخيص نفسه أو يشتري الأسمنت الذي صرف لصاحبه بموجبه، وبيان ذلك أن صاحب الترخيص قد يذهب ليدفع ثمن الأسمنت وتتم الصفقة ولكن تبقى الكمية في المخازن إلى حين استلامها من قبل صاحب الترخيص أو وكيله، فإذا جاء شخص واشترى هذا الأسمنت المملوك لصاحب الترخيص والذي مازال في مخازن البائع، فهذه المسألة داخلة في بيع ما لم يقبض ولم يحزه المشتري إلى رحله، وهي مسألة اختلف أهل العلم فيها باستثناء بيع الطعام قبل قبضه، حيث اتفقوا على منع ذلك لحديث: من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه. رواه مسلم.

أما ما سوى طعام المعاوضة فاختلفوا فيه بين مانع ومبيح، والذي يظهر من هذه الصورة الإباحة لأن الغرر من استلام البضاعة ضعيف بل نادر، والعلة في منع بيع الشيء قبل قبضه هو الغرر من حصوله، فإذا انتفت هذه العلة كان ذلك جائزاً.

أما إذا كان المشتري إنما يشتري الترخيص فقط ثم يذهب بعد ذلك لمعاملة شراء الأسمنت فإن ذلك يدخل في التنازل عن الحقوق مقابل مال، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 22157.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : حكم المتاجرة في إجازات البناء Email





فتاوى ذات صلة
لا يلزم البائع إعلام المشتري بأصل السعر
شروط المرابحة هي شروط البيع
من شروط صحة البيع انتقال الملكية إلى المشتري
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : حكم المتاجرة في إجازات البناء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : حكم المتاجرة في إجازات البناء
» عنوان الفتوى : وجوب الوفاء بشروط ومواصفات البناء
» عنوان الفتوى : الخلاف بين الأخوين في البناء على الأرض الموهو
» عنوان الفتوى : آثار الفتوى على المفتي والمستفتي والمجتمع
» عنوان الفتوى : حكم طلب رهن من المستأجر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: