عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : حكم المتاجرة في إجازات البناء السبت ديسمبر 22, 2007 6:26 pm
رقـم الفتوى :
95178
عنوان الفتوى :
حكم المتاجرة في إجازات البناء
تاريخ الفتوى :
05 ربيع الثاني 1428 / 23-04-2007
السؤال
أنا أعمل في المتاجرة في إجازات البناء أشتري من صاحب الإجازة إجازته التي حصل بموجبها على أمر بالحصول كمية من الأسمنت من (5-10) طن أو أكثر أحيانا، علما بأنه لا حاجة لبعضهم بها إلا للمتاجرة، فأنا أشتري الإجازة بثمن أرخص من الذي يستلم الأسمنت عن طريق الإجازة ثم يبيعه بالسوق، فهل عندما أشتري الإجازة أكون قد اشتريت ما ليس عند صاحب الحاجة فأفيدوني أفادكم الله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المشتري لهذا الترخيص (الإجازة) إما أن يشتري الترخيص نفسه أو يشتري الأسمنت الذي صرف لصاحبه بموجبه، وبيان ذلك أن صاحب الترخيص قد يذهب ليدفع ثمن الأسمنت وتتم الصفقة ولكن تبقى الكمية في المخازن إلى حين استلامها من قبل صاحب الترخيص أو وكيله، فإذا جاء شخص واشترى هذا الأسمنت المملوك لصاحب الترخيص والذي مازال في مخازن البائع، فهذه المسألة داخلة في بيع ما لم يقبض ولم يحزه المشتري إلى رحله، وهي مسألة اختلف أهل العلم فيها باستثناء بيع الطعام قبل قبضه، حيث اتفقوا على منع ذلك لحديث: من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه. رواه مسلم.
أما ما سوى طعام المعاوضة فاختلفوا فيه بين مانع ومبيح، والذي يظهر من هذه الصورة الإباحة لأن الغرر من استلام البضاعة ضعيف بل نادر، والعلة في منع بيع الشيء قبل قبضه هو الغرر من حصوله، فإذا انتفت هذه العلة كان ذلك جائزاً.
أما إذا كان المشتري إنما يشتري الترخيص فقط ثم يذهب بعد ذلك لمعاملة شراء الأسمنت فإن ذلك يدخل في التنازل عن الحقوق مقابل مال، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 22157.