منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : العام والمطلق والتخصيص والتقييد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : العام والمطلق والتخصيص والتقييد Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : العام والمطلق والتخصيص والتقييد   عنوان الفتوى : العام والمطلق والتخصيص والتقييد Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 18, 2007 9:50 pm

رقـم الفتوى : 94986
عنوان الفتوى :العام والمطلق والتخصيص والتقييد
تاريخ الفتوى :30 ربيع الأول 1428 / 18-04-2007
السؤال









أريد أن أسأل عن الفرق بين التقييد والتخصيص في أصول الفقه؟

أرجو منكم أن تجيبوا عن سؤالي في أقرب وقت وأتمنى أن يكون اليوم وذالك لضرورة الأمر جداً.

وأرجو إعلامي بذالك عند الرد.
الفتوى









الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلمعرفة الفرق بين التخصيص والتقييد في أصول الفقه فإنه يلزم أولا معرفة الفرق بين العام وبين المطلق.

والعام والمطلق مصطلحان من المصطلحات الأصولية، وقد تكلم عنهما الأصوليون في مباحث دلالات الألفاظ.

وقد عرف الأصوليون العام بتعريفات كثيرة، من أجودها أنه: اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله. مثل: قوله تعالى: إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ {العصر:2} فالإنسان لفظ عام دال على جميع ما يصدق عليه أنه إنسان، فكل إنسان في خسر إلا من آمن وعمل صالحاً.

أما المطلق فقد عرفه الأصوليون بتعريفات كثيرة، من أجودها أنه: اللفظ الدال على الماهية المجردة عن وصف زائد، مثل قوله تعالى: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ [النساء: 92]، فالرقبة هنا مطلقة من حيث الإسلام والكفر، والطول والقصر، والسواد والبياض، والذكورة والأنوثة.

ومن الفروق التي بينها الأصوليون بين العام والمطلق: أن عموم العام شمولي؛ لأنه يشمل جميع الأفراد الداخلة تحته بخلاف عموم المطلق نحو رجل وأسد فإنه بدلي، لأنه لا يشمل جميع الأفراد الداخلة تحته وإنما يكفي واحد منها،.

فإذا علمت هذه الفروق فاعلم أن التخصيص يكون للعام والتقييد يكون للمطلق. فقول الله تعالى: إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ، قد خصص بقوله تعالى: إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ {العصر:3} .

وتحريم الدم في قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير [المائدة: 3]، جاء مقيدا بقول الله تعالى: قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ {الأنعام: 145}.

ونحسب أن هذا القدر كاف.

والله أعلم.



المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : العام والمطلق والتخصيص والتقييد Email




فتاوى ذات صلة
العام والخاص.. معناهما.. وأقسامهما
الإجماع أحد مصادر التشريع
الاجتهاد موجود ومعتبر بضوابطه
المزيد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : العام والمطلق والتخصيص والتقييد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : العام والمطلق والتخصيص والتقييد
» عنوان الفتوى : المجمل والمبين والمطلق والمقيد
» عنوان الفتوى : حكم العمل بالحديث العام
» عنوان الفتوى : المضاربة في المال العام وهل يزكى
» عنوان الفتوى : جزاء من يتخوض في المال العام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: