عنوان الفتوى : رسوم البنوك الإدارية بين الجواز والحرمة
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : رسوم البنوك الإدارية بين الجواز والحرمة الأحد ديسمبر 23, 2007 1:56 pm
رقـم الفتوى :
93552
عنوان الفتوى :
رسوم البنوك الإدارية بين الجواز والحرمة
تاريخ الفتوى :
24 صفر 1428 / 14-03-2007
السؤال
الأجور الإدارية وأتعاب المصارف الإسلامية لإدامة رأس مالها، هل هي حلال، وهل نسبة 7% أو أكثر أو أقل حسب المصارف الحقيقية حلال؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز للبنوك أن تتقاضى رسوماً ومصاريف إدارية على خدماتها، ولكن يشترط فيما يتعلق بخدمات الائتمان أن تكون تلك المصاريف مبلغاً مقطوعاً ومتناسباً مع العمل والجهد، غير مبالغ فيه وليس نسبة، وإلا كان ذلك حيلة على الربا تحت مسمى المصاريف الإدارية، فإن العبرة في العقود إنما هي بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، والحيلة لا تقلب الحرام حلالاً بل تزيده إثماً وخبثاً، ولذا عاقب الله من أسقط الواجبات واستحل المحرمات بالحيل والمخادعات عقوبة أغلظ من عقوبة غيرهم؛ كما ذكر في سورة (ن) وفي قصة أهل السبت، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. رواه ابن بطة، وقال أيوب السختياني: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون. وراجع الفتوى رقم: 63989، والفتوى رقم: 16908.