منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : عمولة الموظف بين الجواز والمنع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : عمولة الموظف بين الجواز والمنع Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : عمولة الموظف بين الجواز والمنع   عنوان الفتوى : عمولة الموظف بين الجواز والمنع Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 26, 2007 1:43 pm

رقـم الفتوى : 78688
عنوان الفتوى :عمولة الموظف بين الجواز والمنع
تاريخ الفتوى :21 شوال 1427 / 13-11-2006
السؤال









أعمل في شركة بصفة مدير وممثل عن المالك لي مرتب ثابت مقطوع وأقوم بالتعامل مع عدة مكاتب استشارات هندسية ومقاولات لمشاريع المالك من خلال خبرتي وعلاقاتي الواسعة مع هذه المكاتب والشركات أقوم بتوفير مبالغ كبيرة جداً على المالك تصل أحيانا إلى دفع ربع المبلغ الذي يعطى للمالك عن طريق شركات أخرى غير الشركات التي أتعامل معها أنا، مثال (يقدم عرض سعر للمالك بمبلغ مائة ألف درهم لتصميم فيلا عن طريق مكاتب أخرى أما عن طريقي فيصل المبلغ إلى 25 ألف درهم وبنفس الجودة والدقة)، أما السؤال: بعد الاتفاق النهائي مع المكاتب التي أتعامل معها على السعر النهائي لقيمة التصاميم أو الإشراف أو البناء (بالطبع أقل الأسعار) أحيانا أطلب نسبتي منهم من قيمة العقد وفي بعض الأوقات هم يبادرون بأنني إذا أحضرت لهم مشروعا سواء من المالك (الكفيل) أو أي شخص آخر فلي نسبة معينة، فهل يجوز أن أشترط عليهم هذه النسبة، وهل يجوز أخذي لهذه النسبة أم لا (سواء إذا كانت هذه النسبة من مشاريع المالك الذي أعمل عنده أو أي شخص آخر)، مع العلم بأن هذه النسبة لا تزاد على السعر بأن يقولوا مثلا المبلغ عشرون ألف وزد عليهم ألف لك ليصبح واحدا وعشرين ألف بل أتفق معهم على عشرين ألف سعرا نهائيا ومن العشرين لي ألف؟
الفتوى











الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن طلبك نسبة أو عمولة من هذه المكاتب التي تتعامل معها يجوز في حال دون حال، أما حال الجواز فهو أن تحضر لهم مشروعاً من عند غير صاحب الشركة التي تعمل بها، ويكون هذا من باب السمسرة وأخذ أجرة عليها، جاء في صحيح البخاري (باب أجرة السمسرة): ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسرة بأساً. انتهى.

أما الحال التي لا يجوز لك أن تأخذ نسبة ولا أن تطلبها ففي حال قيامك بعملك الواجب والذي تتقاضى عليه أجراً معلوماً من موكلك (صاحب الشركة) وأي زيادة تحصل عليها تردُّ إلى الموكل فإن أذن لك في أخذها فلا حرج في ذلك.

وينبغي أن تعلم أن الواجب عليك بذل الجهد المطلوب من مثلك في مصلحة موكلك، لأنه إنما استأجرك واستعملك على ذلك فأي تقصير منك في مصلحته يعتبر تقصيراً في الواجب والأمانة التي أؤتمنت عليها، فما تجلبه لموكلك من أسعار جيدة هو المطلوب منك نظير ما تأخذ منه من مرتب.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : عمولة الموظف بين الجواز والمنع Email




فتاوى ذات صلة
الأجرة الشهرية مقابل الكفالة لا حق للكفيل فيها
حكم أخذ العمولة في الوساطة التجارية
السمسرة جائزة بشروطها
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : عمولة الموظف بين الجواز والمنع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : حب الأصدقاء بين الاستحباب والإباحة والمنع
» عنوان الفتوى : حكم جعل عمولة مقابل الضمان
» عنوان الفتوى : رسوم البنوك الإدارية بين الجواز والحرمة
» عنوان الفتوى : عمولة السحب على المقترض أم المقرض؟
» عنوان الفتوى : حكم بيع الموظف حق السكن

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: