منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : حكم جعل عمولة مقابل الضمان

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : حكم جعل عمولة مقابل الضمان Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : حكم جعل عمولة مقابل الضمان   عنوان الفتوى : حكم جعل عمولة مقابل الضمان Icon_minitimeالأحد ديسمبر 16, 2007 2:23 pm

رقـم الفتوى : 100918
عنوان الفتوى :حكم جعل عمولة مقابل الضمان
تاريخ الفتوى :26 شوال 1428 / 07-11-2007
السؤال





ما هو حكم الشرع في أخذ عمولة في حالة التوسط بين الشركة المنتجة والمشتري إذا كان لديك مكتب وسيط، وهل يشترط تبليغ العميل إذا كانت هناك عمولة تؤخذ من الشركة المنتجة، وما هو الحكم في دفع قيمة البضاعة أو جزء منها من قبلي بسبب تأخر العميل في تحويل المبلغ، علما بأنني لا أرغب في إعطائه المبلغ لقرض، فهل تعتبر البضاعة أو جزء منها ملكي وأبيعها إياه بالثمن الذي أرغب مما يجعمل أخذ عمولة من المنتج حلالاً إذا كانت حراما في حال بيع الغائب؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى









الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسمسرة التي هي الوساطة بين البائع والمشتري لإتمام البيع أو الدلالة على البضاعة جائزة، إذا لم تتضمن إعانة بيع محرم، أو الدلالة على ما يحرم بيعه، أو التعامل فيه، ولا حرج أن يأخذ السمسار عمولة من الطرفين أو أحدهما، حسب العرف أو الاتفاق وإذا كانت العمولة تؤخذ من البائع أو من الشركة المنتجة فقط وليست من المشتري فلا حرج في عدم إعلام المشتري بها إذا لم يكن في ذلك غش أو تدليس.

وإذا قمت بدفع جزء من ثمن البضاعة لتأخر المشتري في السداد وكنت ضامناً له فإن هذا لا يجعلك مشترياً للبضاعة؛ لأن البضاعة قد أصبحت ملكاً للمشتري بمجرد العقد ولو لم يوف ثمنها، فإذا أديت عنه شيئاً من الثمن كنت مقرضاً له بهذا المقدار، سواء شئت القرض أم لم تشأ.

وننبه إلى أن الشركة المنتجة إذا كانت لا تعطيك عمولة إلا إذا كنت ضامناً للمشتري فإن هذا لا يجوز لأن هذا نفع مقابل الضمان وهو ممنوع شرعاً، قال في الإنصاف: ولو جعل له جعلاً على ضمان له لم يجز نص عليهما، لأنه ضامن فيكون قرضاً جر منفعة. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 57099.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : حكم جعل عمولة مقابل الضمان Email




فتاوى ذات صلة
الأجرة الشهرية مقابل الكفالة لا حق للكفيل فيها
حكم أخذ العمولة في الوساطة التجارية
السمسرة جائزة بشروطها
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : حكم جعل عمولة مقابل الضمان
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : الأمانة بين الضمان وعدمه
» عنوان الفتوى : عمولة السحب على المقترض أم المقرض؟
» عنوان الفتوى : عمولة الموظف بين الجواز والمنع
» عنوان الفتوى : حكم أخذ الشريك أجرة مقابل الإدارة
» عنوان الفتوى : ما يأخذه الزوج مقابل الخلع

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: