منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : الأمانة بين الضمان وعدمه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : الأمانة بين الضمان وعدمه Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : الأمانة بين الضمان وعدمه   عنوان الفتوى : الأمانة بين الضمان وعدمه Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 25, 2007 2:16 pm

رقـم الفتوى : 79808
عنوان الفتوى :الأمانة بين الضمان وعدمه
تاريخ الفتوى :29 ذو القعدة 1427 / 20-12-2006
السؤال









أريد الاستفسار عن الآتي :

أعطت سيدة لزوجي إيصال أمانة لصالحها ضد سمسار شقق لكي يحتفظ به على سبيل الأمانة . وقد حفظه زوجي فعلا وبعد عدة أعوام كنت أقوم بترتيب بعض الأوراق الخاصة بنا ووجدت هذا الإيصال وقد وضعته جانبا ولكن لا أتذكر ما حل به المهم أن السيدة جاءت لتسترده فأخذنا نبحث عنه فلم نجده وقد قلت لزوجي إنني رأيته وأنا أرتب الأوراق ولكني لا أعرف أين ذهب المهم أننا أخبرنا السيدة بضياع هذا الإيصال وقد حاولنا مساعدتها حيث اتصل زوجي بالمدين (السمسار )وأخبره بما كان وطلب منه المقابلة لبحث الأمر وفعلا ذهب إليه زوجي وتحدثا ومن فضل الله ان هذا الرجل يعمل مأذونا شرعيا وخريج الأزهر وتوسمنا فيه الخير المهم أن هذا الشيخ جعل زوجي يقسم على كتاب الله أن الإيصال ضاع وأقسم زوجي فعلا . ثم أقسم الشيخ لزوجي على كتاب الله أنه مسؤول عن المبلغ الذي كان في الإيصال وأنه في رقبته وسوف يرده إلى السيدة عندما يتوافر معه ثم جاءت لنا السيدة مرة أخرى تبكي وتتهمنا أننا السبب في أن زوجها سيطلقها وعرفنا منها أنها متزوجة من هذا الشيخ زواجا عرفيا وان أهلها لا يعلمون بذلك فذهب زوجي معها إلى الشيخ ليصلح بينهما وهناك أقر الشيخ للسيدة بحقها وقال إن المبلغ في رقبته وأن زوجي غير مسؤول عنه ورضيت السيدة بذلك وقالت إنها لا تريد الإيصال لتسجن زوجها وإنما أرادت أن تجعله يرد إليها مالها وطالما أنه أقر بأن المال عنده فهي واثقة فيه وتركهما زوجي بعد الصلح بينهما ثم بعد حوالي شهر من هذا فوجئنا بأن هذه السيدة قد عملت محضرا في قسم الشرطة تتهم زوجي بالباطل بأنها أعطت له الإيصال لكي يرفع لها به دعوة على الشيخ (على أساس أن زوجي محام ) وأن زوجي قام ببيعه إلى الشيخ ويعلم الله أنه محض افتراء بل وذهبت إلى أم زوجي وقالت لها هذا الكلام مما جعلها تمرض وذلك أثار زوجي ضدها وأقسم بأنه لن يساعدها حتى تسترد مالها وعلم بعد ذلك من الشيخ أنه طلقها لأسباب خاصة وأنها قامت بعمل محضر له أيضا المهم أن هذه المحاضر قد حفظت من جهة الشرطة لعدم جدية الاتهام ومنذ ذلك الوقت سافرت السيدة إلى إحدى دول الخليج حيث كانت تقيم ولم نرها

والسؤال هل أنا أو زوجي نسأل عن هذا الدين يوم القيامة أم أن الشيخ بعد إقراره بالدين والقسم عليه هو المسؤول أمام الله مع العلم نحن لا نستطيع رد هذا المبلغ لعدم القدرة على ذلك ؟

وإذا كانت هناك مسؤولية علينا أمام الله ما هو الحل ؟

وآسف على الإطالة عليكم ولكم جزيل الشكر وجزاكم الله خيرا عنا .

-كيف للمسلم أن يكفر عن الغيبة حتى يتقبل الله توبته في حال أنه يصعب عليه طلب العفو ممن اغتابه وذلك إما لموت المغتاب أو لسفره وانقطاع أخباره ولو حاول المسلم استرضاءه فهناك احتمال بحدوث قطع رحم .

مع الشكر.
الفتوى









الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الإيصال المذكور قد ضاع من غير تفريط من زوجك في حفظه فإنه لا إثم عليه في ذلك، ولو أدى ضياعه إلى ضياع حق صاحبته، ذلك أن الأمين لا يؤاخذ ما لم يفرط أو يتعدى في حفظ الأمانة، والتفريط معناه ترك ما يجب، والتعدي فعل ما لا يجوز. ومن التفريط وضع الإيصال عند غير أمين؛ كمن اؤتمن على أمانة فوضعها عند ولده أو زوجته غير الأمينة.

وقد سئل ابن عابدين رحمه الله -كما في العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية- عن رجل غاب عن منزله وخلف امرأته، وكان في يده وديعة، فلما رجع طلب الوديعة فلم يجدها فكيف الحكم؟ فأجاب: هذه المسألة على وجهين: إن كانت امرأته أمينه لا يضمن لأنه غير مضيع، وإن كانت امرأته غير أمينة متهمة يضمن لأنه مضيع. اهـ.

وأما هل من كفارة الغيبة إخبار المغتاب من اغتابه وتحلله منه أم لا؟ فيراجع بخصوص ذلك الفتوى رقم: 66515 .

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : الأمانة بين الضمان وعدمه Email




فتاوى ذات صلة
لا يجوز الاستيلاء على مال الكافر
تصرفك بالأمانة إساءة في حفظها
لا يجوز إيداع الأموال في البنوك الربوية إلا في حال الاضطرار
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : الأمانة بين الضمان وعدمه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : تسلف الأمانة بين الحرمة والكراهة
» عنوان الفتوى : حكم جعل عمولة مقابل الضمان
» عنوان الفتوى : حكم تسييل قيمة الضمان البنكي بكاملها أو بجزء
» عنوان الفتوى : آثار الفتوى على المفتي والمستفتي والمجتمع
» عنوان الفتوى : حكم طلب رهن من المستأجر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: