منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : حكم تسييل قيمة الضمان البنكي بكاملها أو بجزء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : حكم تسييل قيمة الضمان البنكي بكاملها أو بجزء Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : حكم تسييل قيمة الضمان البنكي بكاملها أو بجزء   عنوان الفتوى : حكم تسييل قيمة الضمان البنكي بكاملها أو بجزء Icon_minitimeالجمعة ديسمبر 28, 2007 6:01 pm

رقـم الفتوى : 71911
عنوان الفتوى :حكم تسييل قيمة الضمان البنكي بكاملها أو بجزء منها
تاريخ الفتوى :23 محرم 1427 / 22-02-2006
السؤال







كثير من الشركات حينما تحصل على ضمان بنكي تذهب لتسييله من البنك مقابل سبعين في المائة أو ثمانين في المائة من قيمته حتى ينتهي المشروع وتصرف المبلغ المتبقي، ولقد سألت البنك هل يأخذ مقابلاً مادياً لذلك أم لا فقالوا لا وإنما فقط يحجز على النسبة الأخرى لضمان الوفاء بالمشروع وعند انتهائه يصرف هذه النسبة التي احتفظ بها، والسؤال هو : هل يجوز شرعاً القيام بتسييل نسبة من قيمة الضمان البنكي للاستعانة بها على تنفيذ المشروع ريثما يتم الانتهاء منه وصرف قيمة الضمان كاملة أم أن هذا يعتبر صورة من صور الاقتراض الربوي؟ أفيدوني بارك الله فيكم
الفتوى











الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالضمان البنكي أو خطاب الضمان إنما هو تعهد يصدر من البنك بدفع مبلغ معين لجهة أخرى ، بناء على طلب أحد عملائه عند القيام بالدخول في مناقصه ، أو تنفيذ مشروع بأداء حسن ، ليكون استيفاء الجهة المستفيدة من هذا التعهد متى تأخر أو قصر العميل في تنفيذ ما التزم به .

وخطاب الضمان الذي تصدره البنوك من حيث هو جائز ، لأنه إما كفالة أو وكالة وهما جائزان في الشريعة مالم يصاحبهما ما يفسدهما .

وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على أن خطاب الضمان كفالة إن كان غير مغطى ، ووكالة إن كان مغطى ، كما في قرار مجمع الفقه في دورته المنعقدة عام 1985 م ، ولك أن تراجع في أحكام خطاب الضمان فتوانا رقم : 26561 ، هذا وللبنك أن يطلب من العميل الذي يصدر الضمان له رهنا يغطي هذا الضمان كليا أو جزئيا .

والذي فهمناه من سؤالك هو أن البنك يقوم بإعطاء خطابات ضمان لعملائه بقدر المبالغ التي أودعها فيه أولئك العملاء ، ثم يسمح لهم بعد ذلك بسحب نسبة من تلك الأموال ليستعينوا بها في تنفيذ المشاريع التي هي موجب الضمان ، ويحتجز الباقي منها لضمان الوفاء بالمشروع ، وذكرت أنه لا يأخذ مقابلا ماديا على هذه الكفالة ، فإذا كان الأمر كذلك فإنا لا نرى وجها للاختلاف في إباحة تسييل قيمة الضمان البنكي بكاملها أو تسييل نسبة منها على الوجه المذكور ، إذ هو لا يعدو كون البنك ضمن مبلغا من المال لجهة معينة بدون رهن من الشخص المضمون ، وهو أمر لا يختلف في صحته .

والذي يمكن أن تكون إباحته أو تحريمه محل نظر ، هو أصل الضمان بالكيفية المذكورة ، لأن البنك إذا كان لا يضمن إلا بشرط وجود مبلغ مودع عنده ، فإن هذا المبلغ إذا كان يحوزه حوز الرهان ولا يتصرف فيه ، فهو أمر مباح ، لأنه مجرد ضمان برهن ، وإن كان يحوزه حوز القروض ، ويتصرف فيه كذلك فهو أمر غير مباح لأنه قرض جر منفعة .

والله أعلم .
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : حكم تسييل قيمة الضمان البنكي بكاملها أو بجزء Email




فتاوى ذات صلة
حكم ما يقع فيه الطبيب من أخطاء
حكم المتاجرة بالفيزا والتأشيرات
حكم أخذ العوض عند التضرر من الغير
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : حكم تسييل قيمة الضمان البنكي بكاملها أو بجزء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : حكم جعل عمولة مقابل الضمان
» عنوان الفتوى : الأمانة بين الضمان وعدمه
» عنوان الفتوى : إثابة الواهب بمثل قيمة الهبة
» عنوان الفتوى : حكم التهرب من دفع قيمة الكهرباء بسبب الفقر
» عنوان الفتوى : آثار الفتوى على المفتي والمستفتي والمجتمع

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: