منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : حكم شراء الطوابع الرسمية بأزيد من سعرها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : حكم شراء الطوابع الرسمية بأزيد من سعرها Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : حكم شراء الطوابع الرسمية بأزيد من سعرها   عنوان الفتوى : حكم شراء الطوابع الرسمية بأزيد من سعرها Icon_minitimeالأحد ديسمبر 23, 2007 2:08 pm




















رقـم الفتوى : 93326
عنوان الفتوى :حكم شراء الطوابع الرسمية بأزيد من سعرها
تاريخ الفتوى :17 صفر 1428 / 07-03-2007
السؤال







ما حكم شراء الطوابع التي توضع على المعاملات الرسمية من أشخاص بمبلغ أكبر من سعر الطابع الأصلي. و هل تعتبر هذه الطوابع مالا، لا يجوز بيعه أوشراؤه إلا بسعره المحدد؟
الفتوى









الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاشتراء الطوابع هو عبارة عن اشتراء خدمة معينة، فمن اشترى طابعا بريديا مثلا، ووضعه على رسالة كان مستحقا أن توصل رسالته إلى الجهة يسمح ذلك الطابع بإيصال الرسائل إليها. ومن اشترى أحد الطوابع المشترطة لتوقيع ملف أو طلب أو وثيقة، كان مستحقا أن يوقع له طلبه ذلك أو ملفه. وقس على ذلك أي طابع مشترط لأية خدمة.

وإذا تقرر أن مشتري الطابع يعتبر مشتريا لخدمة فإن من ملك خدمة كان من حقه أن ينتفع بها بنفسه أو يحيل الانتفاع بها إلى غيره مجانا أو بعوض يتفق أو يختلف عن العوض الذي بذله هو فيها.

قال القرافي في أنوار البروق في أنواع الفروق: وأما مالك المنفعة فكمن استأجر دارا أو استعارها فله أن يؤاجرها من غيره أو يسكنه بغير عوض ويتصرف في هذه المنفعة تصرف الملاك في أملاكهم على جري العادة على الوجه الذي ملكه...

وفي مطالب أولي النهى للرحيباني قال: (ولمستأجر استيفاء نفع) معقود عليه (بمثله) ضررا كبدونه (بإعارة أو إجارة)؛ لملكه المنفعة...

وبناء على هذا، فلا حرج في اشتراء الطوابع التي توضع على المعاملات بمبالغ أكبر من سعر الطابع الأصلي.

والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : حكم شراء الطوابع الرسمية بأزيد من سعرها Email





فتاوى ذات صلة
بيع المرابحة جائز بضوابطه
بيع المرابحة جائز بهذه الصورة
إعادة العربون لصاحبه أفضل
المزيد
مقالات ذات صلة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : حكم شراء الطوابع الرسمية بأزيد من سعرها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : حكم شراء أو استئجار المغصوب
» عنوان الفتوى : حكم شراء البضاعة من بائع مخمور
» عنوان الفتوى : شراء الحفيد أرضا أوقفها جده
» عنوان الفتوى : حكم شراء اللحم المذبوح عند القبر
» عنوان الفتوى : شراء السيارة بالتقسيط من البنك

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: