عنوان الفتوى : حكم شراء الطوابع الرسمية بأزيد من سعرها
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : حكم شراء الطوابع الرسمية بأزيد من سعرها الأحد ديسمبر 23, 2007 2:08 pm
رقـم الفتوى :
93326
عنوان الفتوى :
حكم شراء الطوابع الرسمية بأزيد من سعرها
تاريخ الفتوى :
17 صفر 1428 / 07-03-2007
السؤال
ما حكم شراء الطوابع التي توضع على المعاملات الرسمية من أشخاص بمبلغ أكبر من سعر الطابع الأصلي. و هل تعتبر هذه الطوابع مالا، لا يجوز بيعه أوشراؤه إلا بسعره المحدد؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاشتراء الطوابع هو عبارة عن اشتراء خدمة معينة، فمن اشترى طابعا بريديا مثلا، ووضعه على رسالة كان مستحقا أن توصل رسالته إلى الجهة يسمح ذلك الطابع بإيصال الرسائل إليها. ومن اشترى أحد الطوابع المشترطة لتوقيع ملف أو طلب أو وثيقة، كان مستحقا أن يوقع له طلبه ذلك أو ملفه. وقس على ذلك أي طابع مشترط لأية خدمة.
وإذا تقرر أن مشتري الطابع يعتبر مشتريا لخدمة فإن من ملك خدمة كان من حقه أن ينتفع بها بنفسه أو يحيل الانتفاع بها إلى غيره مجانا أو بعوض يتفق أو يختلف عن العوض الذي بذله هو فيها.
قال القرافي في أنوار البروق في أنواع الفروق: وأما مالك المنفعة فكمن استأجر دارا أو استعارها فله أن يؤاجرها من غيره أو يسكنه بغير عوض ويتصرف في هذه المنفعة تصرف الملاك في أملاكهم على جري العادة على الوجه الذي ملكه...
وفي مطالب أولي النهى للرحيباني قال: (ولمستأجر استيفاء نفع) معقود عليه (بمثله) ضررا كبدونه (بإعارة أو إجارة)؛ لملكه المنفعة...
وبناء على هذا، فلا حرج في اشتراء الطوابع التي توضع على المعاملات بمبالغ أكبر من سعر الطابع الأصلي.