عنوان الفتوى : تعويض الركاب المتضررين إذا سقطت الطائرة
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : تعويض الركاب المتضررين إذا سقطت الطائرة الإثنين ديسمبر 24, 2007 2:41 am
رقـم الفتوى :
81097
عنوان الفتوى :
تعويض الركاب المتضررين إذا سقطت الطائرة
تاريخ الفتوى :
04 صفر 1428 / 22-02-2007
السؤال
أعمل في شركة وتقوم بترحيلنا إلى مواقع العمل عن طريق التعاقد مع شركة طيران، وحدث لنا حادث سقوط للطائرة التي تقلنا إلى موقع العمل بسبب هبوط سيء أصيب بعضنا ولم أكن والحمد لله من ضمن المصابين وتم عمل فحوصات لكل منا من قبل الشركة للتأكد من سلامتنا، شركة الطيران المتعاقدة حصلت على قيمة التأمين الخاص على الطائرة المحطمة بموجب العقد مع شركة التأمين، يقوم الآن زملائي بتحريك قضية تعويض ضد شركة الطيران، لأن هناك مصابين وبعضهم يقول من الناحية النفسية لا بد أن يكون هناك تعويض مادي لكل من كان في الطائرة المحطمة، حقيقة أنا في حيرة من أمري هل أقوم مع زملائي بتحريك قضية ضد شركة الطيران تلك من أجل الحصول على عائد مادي مع العلم بأني والحمد لله لم أصب بخدش، بل كانت هذه الحادثة والحمد لله سبب خير لي حيث إنها فتحت بصيرتي على أشياء مهمة وجعلتني أشعر وكأني ولدت من جديد وأن أعيد حساباتي وعلاقتي مع ربي عز وجل، وإذا كان القانون يلزم الشركة بدفع تعويض لركاب الطائرة، فهل يجوز هذا الأمر، فأرجو أن تفيدوني، وهل هذا الأمر حلال أم حرام؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه ينظر في المتسبب في هذا الهبوط السيء وما نتج عنه، فإن نتج عنه ضرر في النفس أو المال فيتحمله المتسبب فيه ملاح الطائرة أو غيره، وإن اشترك أكثر من واحد فيه ضمنوا كل بحسبه، وإن لم يك هناك ضرر لحق بالمسافرين في أموالهم أو أنفسهم أو كان ضرر بدون فعل أحد فإن الضرر هَدر ولا حق للركاب ولا لغيرهم المطالبة بتعويض.
وفي مثل هذا يقول العلماء كما جاء في الشرح الكبير للدردير في مسؤولية ربان السفينة ومثلها الطائرة والسيارة والقطار وأمثال ذلك، يقول: إن قدروا على الصرف فلم يصرفوا خوفاً من غرق أو نهب... حتى تلفتا أو إحداهما أو ما فيهما من آدمي ومتاع فضمان الأموال في أموالهم والدية على عواقلهم. انتهى.
المهم أن مناط التضمين هو التفريط من قبل القائد، وهو المسؤول عن الأضرار، وحد التفريط أن يكون قادراً على ضبطها فلم يفعل أو يترك أو يهمل مستلزمات السلامة عادة.
أما عن مسألة التأمين فما كان منه تجارياً فهو غير جائز وليس للمؤمن له إلا بقدر ما دفعه فقط، وراجع في حكم التأمين بأنواعه الفتوى رقم: 472.