منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : النهي والزجر عن تتبع عثرات الأهل وتخونهم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : النهي والزجر عن تتبع عثرات الأهل وتخونهم Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : النهي والزجر عن تتبع عثرات الأهل وتخونهم   عنوان الفتوى : النهي والزجر عن تتبع عثرات الأهل وتخونهم Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 24, 2007 2:45 am

رقـم الفتوى : 92973
عنوان الفتوى :النهي والزجر عن تتبع عثرات الأهل وتخونهم
تاريخ الفتوى :07 صفر 1428 / 25-02-2007
السؤال











ما حكم الشرع بزوج يقوم بإرسال أشخاص للاتصال بزوجته هاتفيا لكي يتحرشوا بها محاولا إثبات سوء أخلاقها وبعد يأس من ذلك أرسل شقيقه بحجه حل مشاكلهم الزوجيه ولإقامة علاقه مع زوجته ليثبت أنها زوجة غير صالحة حيث اتصل الزوج بالزوجة طالبا منها الحضور إلى مكتبه بالشركة وعندما ذهبت لم تجده ووجدت الأخ وأحست بأن الزوج موجود ولكنه مختبئ في إحدى الغرف وقام الأخ بإمساك الزوجة من يدها ونهرته وصرخت وطلبت الخروج وذهبت إلى بيتها ولم ينجح الزوج بذلك أيضا لأنها امرأة متدينة وعفيفة قد حاولوا بشتى الطرق، ولكن الله حمى هذه المرأة، علما بأن الزوج قام بذلك لكي يتزوج من أخرى، ولكنه يريد أن يثبت للناس بأنها هي سيئة السمعة قبل أن يتزوج، ما حكم الشرع بما قام به الزوج وشقيقه وما قيل عنها من كلام بعرضها وشرفها، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى













الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فكان على ذلك الزوج أن يعلم أن الأصل في المسلمين عموماً السلامة من الفواحش والآثام، وأن الله تعالى قد نهى عن إساءة الظن بالمؤمنين، وعن التجسس عليهم، وعن تتبع زلاتهم وعثراتهم، لقوله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا {الحجرات:12}، قال ابن حجر الهيتمي: ففي الآية النهي الأكيد عن البحث عن أمور الناس المستورة وتتبع عوراتهم.

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجسسوا ولا تحسسوا. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وقد ورد الوعيد الشديد لمن فعل ذلك، فقد أخرج أبو داود عن أبي برزة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه: لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته. قال الألباني: حسن صحيح.

ويتأكد هذا في حق الزوجة لما لها من حق على الزوج، وقد ورد النهي خصوصاً عن تتبع عثرات الأهل أو تخونهم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلاً، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقاً. متفق عليه. وفي رواية مسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يتلمس عثراتهم. فبان من هذا كله أن ما فعله هذا الزوج مخالف لتعاليم دين الإسلام وقيمه.

وأما ما فعله أخوه فإنه -زيادة على كونه تعاوناً مع أخيه فيما لا يحل- فإنه أيضاً قد اشتمل على محظورين آخرين: الأول: أنه خلا بامرأة أجنبية، وقد ورد في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم.

الثاني: أنه قام بإمساك المرأة من يدها، وقد ورد عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني والبيهقي. وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : النهي والزجر عن تتبع عثرات الأهل وتخونهم Email

















رقـم الفتوى : 92973
عنوان الفتوى :النهي والزجر عن تتبع عثرات الأهل وتخونهم
تاريخ الفتوى :07 صفر 1428 / 25-02-2007
السؤال











ما حكم الشرع بزوج يقوم بإرسال أشخاص للاتصال بزوجته هاتفيا لكي يتحرشوا بها محاولا إثبات سوء أخلاقها وبعد يأس من ذلك أرسل شقيقه بحجه حل مشاكلهم الزوجيه ولإقامة علاقه مع زوجته ليثبت أنها زوجة غير صالحة حيث اتصل الزوج بالزوجة طالبا منها الحضور إلى مكتبه بالشركة وعندما ذهبت لم تجده ووجدت الأخ وأحست بأن الزوج موجود ولكنه مختبئ في إحدى الغرف وقام الأخ بإمساك الزوجة من يدها ونهرته وصرخت وطلبت الخروج وذهبت إلى بيتها ولم ينجح الزوج بذلك أيضا لأنها امرأة متدينة وعفيفة قد حاولوا بشتى الطرق، ولكن الله حمى هذه المرأة، علما بأن الزوج قام بذلك لكي يتزوج من أخرى، ولكنه يريد أن يثبت للناس بأنها هي سيئة السمعة قبل أن يتزوج، ما حكم الشرع بما قام به الزوج وشقيقه وما قيل عنها من كلام بعرضها وشرفها، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى













الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فكان على ذلك الزوج أن يعلم أن الأصل في المسلمين عموماً السلامة من الفواحش والآثام، وأن الله تعالى قد نهى عن إساءة الظن بالمؤمنين، وعن التجسس عليهم، وعن تتبع زلاتهم وعثراتهم، لقوله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا {الحجرات:12}، قال ابن حجر الهيتمي: ففي الآية النهي الأكيد عن البحث عن أمور الناس المستورة وتتبع عوراتهم.

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجسسوا ولا تحسسوا. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وقد ورد الوعيد الشديد لمن فعل ذلك، فقد أخرج أبو داود عن أبي برزة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه: لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته. قال الألباني: حسن صحيح.

ويتأكد هذا في حق الزوجة لما لها من حق على الزوج، وقد ورد النهي خصوصاً عن تتبع عثرات الأهل أو تخونهم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلاً، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقاً. متفق عليه. وفي رواية مسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يتلمس عثراتهم. فبان من هذا كله أن ما فعله هذا الزوج مخالف لتعاليم دين الإسلام وقيمه.

وأما ما فعله أخوه فإنه -زيادة على كونه تعاوناً مع أخيه فيما لا يحل- فإنه أيضاً قد اشتمل على محظورين آخرين: الأول: أنه خلا بامرأة أجنبية، وقد ورد في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم.

الثاني: أنه قام بإمساك المرأة من يدها، وقد ورد عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني والبيهقي. وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : النهي والزجر عن تتبع عثرات الأهل وتخونهم Email





فتاوى ذات صلة
الأولى للمرأة أن تنام في بيت أهلها إذا سافر زوجها
لا ينبغي للرجل أن ينام خارج بيته إلا لعذر شرعي
لا يمنع الرجل امرأته من زيارة أهلها وذوي أرحامها
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : النهي والزجر عن تتبع عثرات الأهل وتخونهم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : علة النهي عن المواضع التي ورد النهي عن الصلاة
» عنوان الفتوى : النهي عن ضرب الوجه مطلقا
» عنوان الفتوى : سبب النهي عن الصلاة في معاطن الإبل
» عنوان الفتوى : آثار الفتوى على المفتي والمستفتي والمجتمع
» عنوان الفتوى : حكم لعن الدنيا

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: