عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : النهي عن ضرب الوجه مطلقا الإثنين ديسمبر 31, 2007 1:54 am
رقـم الفتوى :
60934
عنوان الفتوى :
النهي عن ضرب الوجه مطلقا
تاريخ الفتوى :
03 ربيع الأول 1426 / 12-04-2005
السؤال
عن الضرب على الوجه، هل هو حرام حتى في قتال الكافرين وتربية الأبناء؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجوز الضرب على الوجه؛ لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. واللفظ للبخاري، وعند مسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه... قال النووي: وفي رواية: لا يلطمن الوجه. قال العلماء: هذا تصريح بالنهي عن ضرب الوجه لأنه لطيف يجمع المحاسن، وأعضاؤه نفيسة لطيفة وأكثر الإدراك بها، فقد يبطلها ضرب الوجه، وقد ينقهها، وقد يشوه الوجه، والشين فيه فاحش لأنه بارز ظاهر... قال: ويدخل في النهي إذا ضرب زوجته أو ولده أو عبده ضرب تأديب فليجتنب الوجه. انتهى كلام النووي.
ولما فيه من المثله، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن المثلة؛ كما أخرج البخاري في صحيحه عن قتادة: أنه صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن المثلة. وقال ابن حجر في الفتح: والضرب على الوجه حرام. وللاستزادة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 14123.