عنوان الفتوى : تصرف الموكل فيما وكل فيه توكيلا مطلقا
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : تصرف الموكل فيما وكل فيه توكيلا مطلقا الجمعة ديسمبر 28, 2007 3:09 pm
رقـم الفتوى :
72757
عنوان الفتوى :
تصرف الموكل فيما وكل فيه توكيلا مطلقا
تاريخ الفتوى :
25 صفر 1427 / 26-03-2006
السؤال
أنا موظفة لدى شركة ما ومديري أعطاني مبلغا من المال وطلب مني أن آخذ منه لي كمكافأة وأوزع منه للفقراء والمحتاجين من الموظفين ولم يحدد كم لهم وكم لي . هل على إثم في المبلغ الذي أخذته والذي لم يحدد من قبله ؟. أفتوني جزاكم الله خيرا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على من وكل على أمر معين أن يعمل بمقتضى ما وكل عليه، لأنه مؤتمن ولا يجوز له مخالفة أمر موكله فيما وكله فيه.
وإذا أطلق له الموكل التصرف في المسألة الموكل عليها، فعليه أن يعمل بما يقتضيه العرف فيها. قال الحطاب: ... إذا كان الشيء الموكل فيه مطلقا أو لفظ الموكل, فإنه يتقيد بالعرف...
وإذا لم يجر في المسألة عرف، فعليه أن يعمل بما يغلب على ظنه أنه هو الذي يريده موكله.
وعليه، فإذا كان لكم عرف في قدر المكافأة، فلا تأخذي أكثر منه. وإذا لم يكن لكم عرف في ذلك، فلا نرى أن عليك إثما في المبلغ الذي أخذتِه، طالما أنك لم تفعلي شيئا تعلمين أنه يتنافى مع قصد مديرك.