عنوان الفتوى : حكم تصرف الوكيل بما لم يأمره به موكله
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : حكم تصرف الوكيل بما لم يأمره به موكله الأربعاء ديسمبر 26, 2007 4:02 pm
رقـم الفتوى :
78123
عنوان الفتوى :
حكم تصرف الوكيل بما لم يأمره به موكله
تاريخ الفتوى :
24 رمضان 1427 / 17-10-2006
السؤال
سألني جاري أن أشتري له سيارة من السوق وهو يعلم بأنني أحيانا أتاجر بالبيع والشراء فأخذ مني ذلك وقتا تجاوز الأسبوعين حتى وجدت له ما يريد فاشتريت السيارة بمبلغ قدره خمسة آلاف دينار 5000، علما بأنني قد دفعت المبلغ من حسابي الخاص فأجريت عليها بعض الصيانة بمائة دينار تقريبا فعندما كانت جاهزة ذهبت بها إليه فوافق ورضى بها عن طيب خاطر فسألني بكم السيارة فقلت له 5200 دينار، وسؤالي هو هل تحل لي المائتي دينار من أعمال الصيانة والمشقة في البحث عنها أم لا، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن قول جارك لك: اشتر لي سيارة، وقبولك ذلك ظاهر في الوكالة، فإذا اشتريت ما وكلك بشرائه بمال نفسك فإنك تعود بثمن السيارة على موكلك.
وأما المبلغ الذي دفعته في مقابل صيانة السيارة فهو من باب تصرف الفضولي إن أجازة الموكل؛ وإلا كنت متسرعاً به، لأنه إنما وكلك في شراء سيارة ولم يوكلك في إصلاحها، والوكيل إذا تجاوز حدود ما وكل عليه انقلب فضولياً، جاء في الموسوعة الفقهية: والوكيل إذا باع أو اشترى أو تصرف مخالفاً لما أمره به موكله فهو أيضاً يعتبر بهذه المخالفة فضولياً لأنه تجاوز الحدود التي قيده بها موكله. انتهى.
وبخصوص المبلغ الذي زدته على ثمن السلعة وصيانتها فإنه لا حق لك فيه، إلا أن تتفق مع موكلك على أنه أجرتك على الوكالة، فالمقصود أن تخبر جارك بثمن السيارة الحقيقي وما أنفقته عليها، وتتراضيان على أجرة محدودة إن لم تكن قمت بهذا العمل متبرعاً.