منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : المسروقات هل تصرف في مصالح المسلمين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : المسروقات هل تصرف في مصالح المسلمين Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : المسروقات هل تصرف في مصالح المسلمين   عنوان الفتوى : المسروقات هل تصرف في مصالح المسلمين Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 25, 2007 2:49 pm

رقـم الفتوى : 79470
عنوان الفتوى :المسروقات هل تصرف في مصالح المسلمين
تاريخ الفتوى :16 ذو القعدة 1427 / 07-12-2006
السؤال











كنت أعمل مع شركة تبيع الحواسيب المستعملة، كان تعاملي المباشر مع وكيل الشركة وهو أيضا من نفس جنسية صاحب الشركة، وكنت قد أخذت ثماني ذاكرات للحواسيب من صنف بانثيوم 1 في حين كنا نبيع الحواسيب من صنف بانثيوم 3 وبانثيوم 4

في اللحظة التي هممت بأخذ هذه الذاكرات قلت في نفسي أن هذه الذاكرات لن تستفيد منها الشركة وكانت لي أنا حاجة بها وزيادة على ذلك فإن صاحب الشركة ووكيله ليسوا بمسلمين.

الآن أنا عندي فقط رقم هاتف الوكيل فهل أرجع له ثمن الذاكرات وهل يجب أن أذكر له السبب أم أصرفها في مصالح المسلمين؟ أريدكم أن لا تحيلوني على أجوبة لأسئلة سابقة.

وجزاكم الله خيرا.
الفتوى











الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فينبغي أن تعرف أن الكفر وحده لا يجعل مال المتلبس به مباحا، وقد أجمع العلماء على أن سرقة أموال الذميين والمستأمنين المعاهدين حرام شرعا.

جاء في المغني لابن قدامة: ويقطع المسلم بسرقة مال المسلم والذمي.... ولا نعلم فيه خلافا.

وجاء في الأحكام للماوردي: وقد أجمع الفقهاء على أنه إذا دخل مسلم دار الحرب بأمان أو بموادعة حرم تعرضه لشيء من دم ومال وفرج منهم.

ويتضاعف الإثم عندما يكون السارق شخصا مؤتمنا عند هؤلاء كأن يكون موظفا لديهم ونحو ذلك، والله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27} ثم لتعلم أن عدم حاجة الشخص لماله لا يصيره مباحا لغيره إلا بإذن منه، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء: من الآية29}

وعليه، فالواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل، وأن ترد ما أخذته إلى صاحب الشركة أو وكيله إن كان لا يزال وكيلا له، ولا يلزمك أن تذكر له سبب الأخذ، ويكفيك رد الحق إلى أهله كيف ما اتفق.

وأما صرف هذه المسروقات في صالح المسلمين فلا يصح لوجود أهلها وتمكنك من ردها إليهم.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : المسروقات هل تصرف في مصالح المسلمين Email




فتاوى ذات صلة
لا ينتفع الشخص من الفوائد الربوية وتصرف في المصالح العامة تخلصاً منها
لا يجوز تملك فوائد البنك بل تصرف في وجوه الخير بنية التخلص منها
الشراء عن طريق البنوك الربوية حرام
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : المسروقات هل تصرف في مصالح المسلمين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : حكم تصرف الوكيل بما لم يأمره به موكله
» عنوان الفتوى : تصرف الموكل فيما وكل فيه توكيلا مطلقا
» عنوان الفتوى : منزلة الشهيد وحكم الانتفاع بالمنح التي تصرف ل
» عنوان الفتوى : الترهيب من التقاطع بين المسلمين
» عنوان الفتوى : كيد اليهودي شاس بن قيس للوقيعة بين المسلمين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: