عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : الونيسة في ميزان الشرع الإثنين ديسمبر 24, 2007 3:04 am
رقـم الفتوى :
93179
عنوان الفتوى :
الونيسة في ميزان الشرع
تاريخ الفتوى :
11 صفر 1428 / 01-03-2007
السؤال
يقال إنه عند حمل المتوفى والخروج به من منزله يجب ذبح خروف بما يسمى الونيسة (لمؤانسته في قبره) ما صحة ذلك؟ . (لم أر لذلك مرجعا)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالونيسة هي ذبيحة تذبح بعد أن يهال التراب على الميت مباشرة، وقد جاء اسمها من (الونس) حيث تكون إنسا للمتوفى. وقال البعض إنها المبيت عند القبر في الليلة الأولى بعد الدفن لإيناس الميت بزعمهم.
وأيا كان الحال من ذلك فإنه من البدع المذمومة، التي لا أصل لها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل أصحابه، ولو كان خيرا لسبقونا إليه.
فلما لم يرد شيء من ذلك عنهم ، مع كثرة من مات في حضورهم، عُلم أنه لا خير فيه.
والأصل في العبادات التوقيف، فلا يعبد الله إلا بما شرع في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا ثواب في فعل البدع، بل هي مردودة على صاحبها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وهي ضلالة، لأنه جاء في الحديث الشريف: "وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة" رواه مسلم. وزاد النسائي: وكل ضلالة في النار.
والمبتدع يخشى عليه أن تصيبه الفتنة كما قال سبحانه: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. النور/63.
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: فليحذر الذين يخالفون عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قُبل، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنا من كان.اهـ
وعليه، فما قلت إنه عند حمل المتوفي والخروج به من منزله يذبح له خروف... إلى آخر ما ذكرته هو من البدع المضلة التي يجب على المسلمين أن يحاربوها أينما وجدت.