عنوان الفتوى : موظف يُمنح مالا نظير استشارته من مبرمج تعاقدت
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : موظف يُمنح مالا نظير استشارته من مبرمج تعاقدت الإثنين ديسمبر 24, 2007 3:05 am
رقـم الفتوى :
93181
عنوان الفتوى :
موظف يُمنح مالا نظير استشارته من مبرمج تعاقدت معه شركته
تاريخ الفتوى :
11 صفر 1428 / 01-03-2007
السؤال
أنا محاسب أعمل في شركة تعاقدت باسم الشركة مع أحد المبرمجين لعمل برنامج للشركة هذا المبرمج لا يعرف شيئا عن المحاسبة . بعد أن أبرمنا العقد قام بمنحي مبلغا من المال بحجة أن هذا المبلغ هو نظير الاستشارات المالية التي يستفيد منها لعمل البرنامج مع العلم بأنني لم أشترط عليه أي مبلغ أو أساومه بأي شيء نظير توقيع العقد !!!!
السؤال هل يحق لي أن أقبل المبلغ أم لا؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يظهر -والله أعلم- أنه لا يجوز لك أخذ هذا المال إلا بإذن من قبل شركتك؛ لأننا إن اعتبرنا المال المدفوع إنما دفع مقابل إجرائك العقد مع المبرمج فأنت في هذا العمل وكيل عن الشركة فلا يحق لك أخذه إلا بإذنها.
وإن اعتبرنا المال المدفوع إنما دفع نظير الاستشارات المالية التي تقدمها للمبرمج كان تقديم مثل هذه الاستشارات داخلا فيما يجب أن تقوم به للجهة التي تعمل بها، ولا يحق لك أخذ العوض عنه إلا بإذن منها، وكذلك إذا كنت تفعل ذلك أثناء الدوام الرسمي فلا يحق لك أخذ المال لأن منافعك في أثناء الدوام الرسمي مملوكة للشركة، فإذا عملت عملا آخر غير ما أنت مكلف به دون إذن منها فلا تستحق العائد من وراء ذلك العمل إلا بإذن من الشركة.
أما إن قمت بهذه الاستشارات خارج الدوام الرسمي ولم تكن داخلة فيما يجب عليك العمل به فلا مانع من قبول ما يدفعه إليك المبرمج لأنه مقابل منفعة مباحة في وقت ليس لأحد عليك فيه سبيل.