منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : هل ينتفع بثمن الذهب الذي اشتراه لزوجته بقرض ر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : هل ينتفع بثمن الذهب الذي اشتراه لزوجته بقرض ر Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : هل ينتفع بثمن الذهب الذي اشتراه لزوجته بقرض ر   عنوان الفتوى : هل ينتفع بثمن الذهب الذي اشتراه لزوجته بقرض ر Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 24, 2007 12:45 pm

رقـم الفتوى : 80985
عنوان الفتوى :هل ينتفع بثمن الذهب الذي اشتراه لزوجته بقرض ربوي
تاريخ الفتوى :30 محرم 1428 / 18-02-2007
السؤال









السؤال: أخذت قبل سنين قرضا ربويا لزواجي واشتريت ببعضه ذهبا لزوجتي وهو (المهر) والحمد لله تبت من هذا الربا، ولكن إلى الآن أدفع القسط الشهري للقرض، والآن زوجتي تريد بيع جزء من الذهب لارتفاع سعر الذهب.. وقد قلت لها أعطني المال لدخول مشروع وأرجع لك المال خلال 3 شهور سواء ربحت أم خسرت وهي لا مانع لديها والمبلغ للمشروع صغير جداً ولا خوف عليه إن خسرته وأستطيع سداده بسهوله.. فهل هذا واجب، وهل مبلغ الذهب الذي أساسه القرض الربوي جائز الانتفاع به ودخول به مشروع بقصد التكسب الحلال؟ وشكراً.
الفتوى











الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الواجب في حق من اقترض بفائدة لغير ضرورة أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يعزم على عدم العود لمثله، فإذا فعل ذلك فقد أتى بما يجب. وأما القرض إذا انتفع به في شراء بيت أو سيارة أو دفعه كمهر وغير ذلك، فلا يطالب بأكثر من التوبة النصوح، لأن الإثم ترتب في ذمة المقترض لا في عين القرض، وإذا استثمر هذا المال فرَبِحَ فالأرباح حلال. وراجع للمزيد في ذلك الفتوى رقم: 24426.

وإذا كان هذا الحكم والمال ما زال في يده فأولى إن خرج عن ملكه ثم اقترضه من مالكه الجديد كالمسألة المعروضة في السؤال.

وننبه السائل إلى أنه إن كانت زوجته ستدفع له المال على سبيل القرض بحيث لا شأن لها بالمشروع فإن الأخ السائل ضامن لهذا المال ويجب رده. أما إن كانت ستدخل معه كشريك في المشروع فإن ضمانه لرأس ماله لا يجوز شرعاً. وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 11158.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : هل ينتفع بثمن الذهب الذي اشتراه لزوجته بقرض ر Email





فتاوى ذات صلة
علة الثمنية موجودة في النقد الحالي
علّة التبايع بهذه الكيفية في الأصناف الربوية
مبادلة الذهب القديم بالجديد بزيادة يعتبر ربا
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : هل ينتفع بثمن الذهب الذي اشتراه لزوجته بقرض ر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : هل ينتفع بالنعل الذي تركه من سرق نعله
» عنوان الفتوى : شراء البنك السلعة بثمن وببعه لها بثمن أكثر
» عنوان الفتوى : وصية المسلم لزوجته الكتابية وهل ترثه
» عنوان الفتوى : حكم رهن الذهب عند الصائغ
» عنوان الفتوى : هل ينتفع الأجير الخاص بالأجرة وإن لم يعمل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: