عنوان الفتوى : هل ينتفع بثمن الذهب الذي اشتراه لزوجته بقرض ر
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : هل ينتفع بثمن الذهب الذي اشتراه لزوجته بقرض ر الإثنين ديسمبر 24, 2007 12:45 pm
رقـم الفتوى :
80985
عنوان الفتوى :
هل ينتفع بثمن الذهب الذي اشتراه لزوجته بقرض ربوي
تاريخ الفتوى :
30 محرم 1428 / 18-02-2007
السؤال
السؤال: أخذت قبل سنين قرضا ربويا لزواجي واشتريت ببعضه ذهبا لزوجتي وهو (المهر) والحمد لله تبت من هذا الربا، ولكن إلى الآن أدفع القسط الشهري للقرض، والآن زوجتي تريد بيع جزء من الذهب لارتفاع سعر الذهب.. وقد قلت لها أعطني المال لدخول مشروع وأرجع لك المال خلال 3 شهور سواء ربحت أم خسرت وهي لا مانع لديها والمبلغ للمشروع صغير جداً ولا خوف عليه إن خسرته وأستطيع سداده بسهوله.. فهل هذا واجب، وهل مبلغ الذهب الذي أساسه القرض الربوي جائز الانتفاع به ودخول به مشروع بقصد التكسب الحلال؟ وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الواجب في حق من اقترض بفائدة لغير ضرورة أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يعزم على عدم العود لمثله، فإذا فعل ذلك فقد أتى بما يجب. وأما القرض إذا انتفع به في شراء بيت أو سيارة أو دفعه كمهر وغير ذلك، فلا يطالب بأكثر من التوبة النصوح، لأن الإثم ترتب في ذمة المقترض لا في عين القرض، وإذا استثمر هذا المال فرَبِحَ فالأرباح حلال. وراجع للمزيد في ذلك الفتوى رقم: 24426.
وإذا كان هذا الحكم والمال ما زال في يده فأولى إن خرج عن ملكه ثم اقترضه من مالكه الجديد كالمسألة المعروضة في السؤال.
وننبه السائل إلى أنه إن كانت زوجته ستدفع له المال على سبيل القرض بحيث لا شأن لها بالمشروع فإن الأخ السائل ضامن لهذا المال ويجب رده. أما إن كانت ستدخل معه كشريك في المشروع فإن ضمانه لرأس ماله لا يجوز شرعاً. وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 11158.