عنوان الفتوى : وصية المسلم لزوجته الكتابية وهل ترثه
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : وصية المسلم لزوجته الكتابية وهل ترثه الخميس ديسمبر 27, 2007 4:10 am
رقـم الفتوى :
76705
عنوان الفتوى :
وصية المسلم لزوجته الكتابية وهل ترثه
تاريخ الفتوى :
03 شعبان 1427 / 28-08-2006
السؤال
لدي سؤال يحيرني منذ مدة, إذ سمعت من بعض الناس, أن المرأة المسيحية المتزوجة برجل مسلم لا ترثه فهل هذا صحيح أم لا ؟ وإن كان هذا صحيحا فهل للزوج أن يوصي لزوجته غير المسلمة ببعض ميراثه ؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ، أما بعد :
فإن الكافرة لا ترث زوجها المسلم بإجماع أهل العلم، نقل هذا الإجماع غير واحد، منهم ابن قدامة في المغني، لما في الحديث : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم . متفق عليه .
وأما الوصية لها فهي مشروعة، قال ابن قدامة في المغني : وتصح وصية المسلم للذمي والذمي للمسلم والذمي للذمي، روي إجازة وصية المسلم للذمي عن شريح والشعبي والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي ولا نعلم عن غيرهم خلافهم، وقال محمد بن الحنفية وعطاء وقتادة في قوله تعالى: إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا هو وصية المسلم لليهودي والنصراني، واحتج له أيضا بوصية صفية بنت حييَّ لأخ لها يهودي. وراجع الفتوى رقم : 20265 ، والفتوى رقم :24742 ، والفتوى رقم :57018 .