منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : وصية المسلم لزوجته الكتابية وهل ترثه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : وصية المسلم لزوجته الكتابية وهل ترثه Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : وصية المسلم لزوجته الكتابية وهل ترثه   عنوان الفتوى : وصية المسلم لزوجته الكتابية وهل ترثه Icon_minitimeالخميس ديسمبر 27, 2007 4:10 am

رقـم الفتوى : 76705
عنوان الفتوى :وصية المسلم لزوجته الكتابية وهل ترثه
تاريخ الفتوى :03 شعبان 1427 / 28-08-2006
السؤال









لدي سؤال يحيرني منذ مدة, إذ سمعت من بعض الناس, أن المرأة المسيحية المتزوجة برجل مسلم لا ترثه فهل هذا صحيح أم لا ؟ وإن كان هذا صحيحا فهل للزوج أن يوصي لزوجته غير المسلمة ببعض ميراثه ؟

جزاكم الله خيرا.
الفتوى











الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ، أما بعد :

فإن الكافرة لا ترث زوجها المسلم بإجماع أهل العلم، نقل هذا الإجماع غير واحد، منهم ابن قدامة في المغني، لما في الحديث : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم . متفق عليه .

وأما الوصية لها فهي مشروعة، قال ابن قدامة في المغني : وتصح وصية المسلم للذمي والذمي للمسلم والذمي للذمي، روي إجازة وصية المسلم للذمي عن شريح والشعبي والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي ولا نعلم عن غيرهم خلافهم، وقال محمد بن الحنفية وعطاء وقتادة في قوله تعالى: إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا هو وصية المسلم لليهودي والنصراني، واحتج له أيضا بوصية صفية بنت حييَّ لأخ لها يهودي. وراجع الفتوى رقم : 20265 ، والفتوى رقم :24742 ، والفتوى رقم :57018 .

والله أعلم .
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : وصية المسلم لزوجته الكتابية وهل ترثه Email




فتاوى ذات صلة
يعطى الما ل الذي في ذمتك لورثة الدائن
امرأة توفيت عن ثلاث بنات وأخت
لابد من حصر الورثة لتتم قسمة التركة بصورة شرعية
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : وصية المسلم لزوجته الكتابية وهل ترثه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : هل ينتفع بثمن الذهب الذي اشتراه لزوجته بقرض ر
» عنوان الفتوى : وصية الميت بالحج والعمرة عنه من تركته
» عنوان الفتوى : حكم وصية المرأة أن يغسلها زوجها وأن لا يراها
» عنوان الفتوى : إعطاء المسلم كل ذي حق حقه
» عنوان الفتوى : قسَّم التركة ولم ينفذ وصية أبيه فماذا عليه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: