عنوان الفتوى : وصية الميت بالحج والعمرة عنه من تركته
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : وصية الميت بالحج والعمرة عنه من تركته الخميس ديسمبر 27, 2007 1:50 pm
رقـم الفتوى :
75845
عنوان الفتوى :
وصية الميت بالحج والعمرة عنه من تركته
تاريخ الفتوى :
14 جمادي الثانية 1427 / 11-07-2006
السؤال
لي أخت أرملة ليس لديها أولاد توفاها الله وكانت تعمل في مصلحة حكومية وبعد استلام مستحقاتها من المصلحة تم توزيعها على الورثة الشرعيين، وقد كتبت وصية تقول فيها إن لديها مبلغا حوالي مائة ألف جنيه مصري تصرف كصدقة جارية وحيث إنني أعمل في السعودية طلبت في الوصية أن أحج وأعتمر لها وأنا والحمد لله حججت واعتمرت لها، والسؤال هل آخذ من المبلغ قيمة الحجة والعمرة وقد أبلغني المشتركون معي في الميراث أن آخذ قيمة الحجة والعمرة كأني سافرت لأحج وأعتمر عنها من مصر، علماً بأنني محتاج لبعض المال أرجو الإفتاء ؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما طلبته منك أختك في وصيتها من الحج والعمرة عنها يصح، وهو نافذ من ثلث تركتها. قال الشيخ خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى: ونفذت الوصية به [أي الحج] من الثلث. وأما ما زاد عن الأجرة المعتادة للحج بالنسبة لمن هو مقيم في السعودية فهو خارج عن مضمون الوصية وليس لك فيه حق لأنك لم تسافر من مصر، ولو افترضنا أنها صرحت بذلك لكانت الزيادة على الأجرة المعتادة في حكم الوصية وهي لا تصح لوارث. قال الشيخ خليل بن إسحاق: ودفع المسمى وإن زاد على أجرته لمعين لا يرث.
وما ذكرت أن المشتركين معك في الميراث أبلغوك بأنهم يسمحون لك بأخذ قيمة الحجة والعمرة كأنك سافرت لتحج وتعتمر لها من مصر، فهذا يعتبر تبرعا منهم لك بتلك الزيادة.
وعليه، فإن كانوا جميعا بالغين رشداء، فلك أن تأخذ ما سمحوا لك به. وإن كان فيهم من هو محجور عليه للسفه أو الصغر، فليس لك أن تأخذ قسط أولئك المحجورين من تلك الزيادة.