عنوان الفتوى : إذا مات الضامن فهل يؤخذ الدين من تركته
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : إذا مات الضامن فهل يؤخذ الدين من تركته الأحد ديسمبر 23, 2007 1:47 pm
رقـم الفتوى :
93605
عنوان الفتوى :
إذا مات الضامن فهل يؤخذ الدين من تركته
تاريخ الفتوى :
25 صفر 1428 / 15-03-2007
السؤال
شخص توفي منذ أسبوع وتبين أن هذا الشخص كان قد ضمن صديقا له عند أحد الأقرباء باقتراض مبلغ منذ سنة وقام المقترض بتسديد المبلغ بالأقساط ومن ثم توقف وتخلف عن السداد وتوفي الضامن، السؤال: هل على المتوفى (الضامن) إثم ويعتبر دينا بذمته في حالة عدم سداد المبلغ من قبل المقترض، وهل على أولاده سداد المبلغ في حالة اعتباره دينا عليه؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن موت الكفيل أو الضمين لا يبطل الكفالة لأن الوفاء بحكم الكفالة ممكن بعد الموت، فإذا مات الكفيل قبل حلول أجل الدين فإنه يحل ويؤخذ من تركته، ويلزم الورثة تسديد الدين المكفول كسائر الديون الأخرى، ثم يعود ورثته على المكفول عنه عند حلول الأجل، وإذا مات عند حلول الأجل أو بعده والمكفول عنه حاضر مليء ليس ذا لدد في الخصومة فلا يؤخذ من تركته، كما لو كان حياً ما لم يكن المكفول له اشترط في عقد الكفالة مطالبة أيهما شاء، جاء في منح الجليل شرح مختصر خليل في مسألة تعجيل الدين المؤجل في الكفالة: وعجل الدين المؤجل المضمون (بموت الضامن) له أو فلسه قبل حلول أجله من تركة الضامن ولو حضر المضمون مليا (ورجع وارثة) أي الضامن على المضمون (بعد) تمام (أجله) أي الدين فلو مات الضامن عند حلول أجله أو بعده والمضمون حاضر مليء فلا يؤخذ من تركة الضامن شيء من الدين كالحي. انتهى.
وينبغي أن يعلم أن الكفالة معناها شغل ذمة الكفيل بدين مكفوله، ولا تبرأ ذمته إلا إذا انتهت الكفالة وتنتهي الكفالة في حالتين:
الأولى: انتهاء االكفالة تبعاً لانتهاء التزام الأصيل وذلك بانقضاء الدين المكفول به بأي طريق من طرق انقضاء الدين كالأداء والإبراء والمقاصة وغير ذلك.
الحالة الثانية: انتهاء الكفالة بصفة أصلية: وذلك يحصل أما بمصالحة الكفيل الدائن (الإبراء)، وأما بإلغاء عقد الكفالة في حال بطل عقد الكفالة، أو فسخ، أو استعمل المكفول له حق الخيار، أو تحقق شرط البراءة منها، أو انقضت مدة الكفالة المؤقتة، أو نحو ذلك، فإن الكفالة تنتهي بالنسبة للكفيل.