منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : إذا مات الضامن فهل يؤخذ الدين من تركته

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : إذا مات الضامن فهل يؤخذ الدين من تركته Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : إذا مات الضامن فهل يؤخذ الدين من تركته   عنوان الفتوى : إذا مات الضامن فهل يؤخذ الدين من تركته Icon_minitimeالأحد ديسمبر 23, 2007 1:47 pm

رقـم الفتوى : 93605
عنوان الفتوى :إذا مات الضامن فهل يؤخذ الدين من تركته
تاريخ الفتوى :25 صفر 1428 / 15-03-2007
السؤال





شخص توفي منذ أسبوع وتبين أن هذا الشخص كان قد ضمن صديقا له عند أحد الأقرباء باقتراض مبلغ منذ سنة وقام المقترض بتسديد المبلغ بالأقساط ومن ثم توقف وتخلف عن السداد وتوفي الضامن، السؤال: هل على المتوفى (الضامن) إثم ويعتبر دينا بذمته في حالة عدم سداد المبلغ من قبل المقترض، وهل على أولاده سداد المبلغ في حالة اعتباره دينا عليه؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى









الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن موت الكفيل أو الضمين لا يبطل الكفالة لأن الوفاء بحكم الكفالة ممكن بعد الموت، فإذا مات الكفيل قبل حلول أجل الدين فإنه يحل ويؤخذ من تركته، ويلزم الورثة تسديد الدين المكفول كسائر الديون الأخرى، ثم يعود ورثته على المكفول عنه عند حلول الأجل، وإذا مات عند حلول الأجل أو بعده والمكفول عنه حاضر مليء ليس ذا لدد في الخصومة فلا يؤخذ من تركته، كما لو كان حياً ما لم يكن المكفول له اشترط في عقد الكفالة مطالبة أيهما شاء، جاء في منح الجليل شرح مختصر خليل في مسألة تعجيل الدين المؤجل في الكفالة: وعجل الدين المؤجل المضمون (بموت الضامن) له أو فلسه قبل حلول أجله من تركة الضامن ولو حضر المضمون مليا (ورجع وارثة) أي الضامن على المضمون (بعد) تمام (أجله) أي الدين فلو مات الضامن عند حلول أجله أو بعده والمضمون حاضر مليء فلا يؤخذ من تركة الضامن شيء من الدين كالحي. انتهى.

وينبغي أن يعلم أن الكفالة معناها شغل ذمة الكفيل بدين مكفوله، ولا تبرأ ذمته إلا إذا انتهت الكفالة وتنتهي الكفالة في حالتين:

الأولى: انتهاء االكفالة تبعاً لانتهاء التزام الأصيل وذلك بانقضاء الدين المكفول به بأي طريق من طرق انقضاء الدين كالأداء والإبراء والمقاصة وغير ذلك.

الحالة الثانية: انتهاء الكفالة بصفة أصلية: وذلك يحصل أما بمصالحة الكفيل الدائن (الإبراء)، وأما بإلغاء عقد الكفالة في حال بطل عقد الكفالة، أو فسخ، أو استعمل المكفول له حق الخيار، أو تحقق شرط البراءة منها، أو انقضت مدة الكفالة المؤقتة، أو نحو ذلك، فإن الكفالة تنتهي بالنسبة للكفيل.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : إذا مات الضامن فهل يؤخذ الدين من تركته Email





فتاوى ذات صلة
حكم ما يقع فيه الطبيب من أخطاء
حكم المتاجرة بالفيزا والتأشيرات
حكم أخذ العوض عند التضرر من الغير
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : إذا مات الضامن فهل يؤخذ الدين من تركته
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : من حلف ليقضين الدين فوهبه الدائن الدين فقبله
» عنوان الفتوى : هل يحج عن أمه وجدته الميتين مما تركته أمه
» عنوان الفتوى : وصية الميت بالحج والعمرة عنه من تركته
» عنوان الفتوى : حكم الدين المعدوم في المضاربة
» عنوان الفتوى : حكم استيفاء الدين دون علم الورثة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: