منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : هل يحج عن أمه وجدته الميتين مما تركته أمه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : هل يحج عن أمه وجدته الميتين مما تركته أمه Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : هل يحج عن أمه وجدته الميتين مما تركته أمه   عنوان الفتوى : هل يحج عن أمه وجدته الميتين مما تركته أمه Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 26, 2007 1:31 am

رقـم الفتوى : 78862
عنوان الفتوى :هل يحج عن أمه وجدته الميتين مما تركته أمه
تاريخ الفتوى :27 شوال 1427 / 19-11-2006
السؤال









لوالدتي رحمها الله إيراد شهري من محل تملكه وبعد الاتفاق مع الورثة ( كلهم مقتدرون ماليا ) تكفلت بتحصيل الإيراد وصرفه في أوجه الخير باسمها . أنوي عمل حج بالإنابه من هذا الإيراد عن والدتي وأم والدتي رحمهما الله فهل أأثم على ذلك ؟

وشكرا .
الفتوى











الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله أن يجزيكم خيرا على بركم بوالدتكم، ونسأل الله أن يرحمها ويغفر لها إنه ولي ذلك والقادر عليه، واعلم وفقك الله أن والدتك إذا كانت لم تؤد حجة الإسلام الواجبة عليها فيجب أن يخرج من تركتها ما يحج به عنها على الراجح من أقوال أهل العلم إذا كانت قد توفرت فيها شروط وجوب الحج المعتبرة عند أهل العلم لما رواه البخاري وغيره: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها ؟ قال: نعم، حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء .

أما إذا كانت قد حجت الحجة الواجبة فلا مانع أن تحج من ذلك الإيراد عنها وعن جدتك ولكن بشرط أن يوافق باقي الورثة على ذلك، لأن هذا المال في الأصل مملوك لهم فلا يجوز التصرف فيه إلا على الوجه الذي أذنوا فيه وهم لم يأذنوا إلا في التصدق به على والدتهم بصرفه في أوجه الخير، وهذا أخص من الحج عنها فضلا عن الحج عن جدتك كما أن لهم الحق في حال موافقتهم في اختيار أفضل من يجدون للحج عنها وعن جدتهم .

والله أعلم .
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : هل يحج عن أمه وجدته الميتين مما تركته أمه Email





فتاوى ذات صلة
يجوز للمرء أن يؤدي العمرة عن والديه إذا كان أداها عن نفسه
تأدية العمرة عن الميت جائزة
تجوز النيابة في الحج عن الغير بعد العجز أو الموت
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : هل يحج عن أمه وجدته الميتين مما تركته أمه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : إذا مات الضامن فهل يؤخذ الدين من تركته
» عنوان الفتوى : وصية الميت بالحج والعمرة عنه من تركته
» عنوان الفتوى : آثار الفتوى على المفتي والمستفتي والمجتمع
» عنوان الفتوى : حكم لعن الدنيا
» عنوان الفتوى : لا خير في من لا يغار

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: