منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في ما ينعقد به النكاح

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في ما ينعقد به النكاح Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في ما ينعقد به النكاح   عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في ما ينعقد به النكاح Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 25, 2007 4:27 am

رقـم الفتوى : 80017
عنوان الفتوى :مذاهب العلماء في ما ينعقد به النكاح
تاريخ الفتوى :19 ذو الحجة 1427 / 09-01-2007
السؤال









تقدمت لخطبة فتاة فوافق أهلها ووافقت هي وحضر الخطبة أهلها وأهلي وأحضرن رجل دين الذي كان بيني وبين أهلها وبسؤاله أباها إن كان قد رضي بي زوجا لابنته فقال أعطيت بمعنى عندنا "زوجت" وتلونا فاتحة الكتاب التي هي من عاداتنا قبل البناء على مهر يقع الاتفاق عليه فيما بعد ورضينا جميعا بذلك .

إلا أن هذه الفتاة الآن قررت الابتعاد عني فهل هي إذن زوجتي وعلي أن أطلقها وهل يجوز لها هي فسخ الخطوبة ؟ وهل يجوز لغيري أن يخطبها طالما لم أقم أنا بفسخ الخطوبة ؟

نرجو من فضيلتكم إجابة واضحة وسريعة وإن شاء الله في ميزان حسناتكم.

الفتوى









الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمذهب الشافعية وجمهور الحنابلة أن النكاح لا ينعقد إلا بلفظ النكاح أو التزويج، وعند المالكية بهما وبلفظ الهبة مع ذكر صداق، وأما الحنفية فذهبوا إلى انعقاد النكاح بلفظ التمليك وبكل لفظ وضع لتمليك العين في الحال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ملكتكها بما معك من القرآن. حيث ورد في النكاح، وما ذهب إليه الجمهور هو الراجح، لخبر مسلم: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله. قالوا: وكلمة الله هي التزويج أو الإنكاح، فإنه لم يذكر في القرآن سواهما فوجب الوقوف عندهما تعبدا واحتياطا، لأن النكاح ينزع إلى العبادات لورود الندب فيه، والأذكار في العبادات تتلقى من الشرع، والشرع إنما ورد بلفظي التزويج والإنكاح.

وعليه.. فقول الولي: أعطيت لا ينعقد به العقد، هذا على فرض اقتران القبول به بأن يقول الزوج: قبلت، أما إذا لم يقترن به القبول فعدم انعقاد العقد به من باب أولى.

فإن العقد ارتباط الإيجاب بالقبول. قال في الموسوعة الفقهية نقلاً عن المجلة: ارتباط الإيجاب بالقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله، فإذا قلت "زوجت" وقال "قبلت" وجد معنى شرعي، وهو النكاح، يترتب عليه حكم شرعي، وهو: ملك المتعة. انتهى.

وعليه.. فما تم هو تراض واتفاق وهو ما يسمى الخطبة، والخطبة ليست عقدا لازما للطرفين، فيحق لكل طرف فسخها، وبالتالي فليست هذه المرأة زوجة لك، ولا تحتاج إلى طلاق لمفارقتها، بل يكفي الفسخ من أحدكما، وبعد فسخ الخطبة لا حرج على الغير من التقدم لخطبتها.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : مذاهب العلماء في ما ينعقد به النكاح Email





فتاوى ذات صلة
لا تختلف شروط صحة النكاح للمطلقة والأرملة عن غيرهما.
يشترط في صحة الزواج شاهدان مسلمان ولو كانت الزوجة ذمية
لا يحق للمرأة أن تزوج نفسها
المزيد

مقالات ذات صلة
الــــزواج الســـري باطل... باطل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في ما ينعقد به النكاح
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في الغسل من الحجامة
» عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في محادثة الشابة ابتداء أو عبر
» عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في اختلاف نية الإمام والمأموم
» عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في الجلوس عند القبر قبل الدفن و
» عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في الأخذ من الشعور والأظفار عند

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: