عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في الأخذ من الشعور والأظفار عند
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في الأخذ من الشعور والأظفار عند الأحد ديسمبر 16, 2007 1:12 pm
رقـم الفتوى :
102000
عنوان الفتوى :
مذاهب العلماء في الأخذ من الشعور والأظفار عند إرادة الإحرام
تاريخ الفتوى :
19 ذو القعدة 1428 / 29-11-2007
السؤال
ما هو حكم قص الأظافر بعد الاستحمام في الإحرام للعمرة وهل توجد ركعتان بعد السعي في الإحرام وهل تركهما يخل بالعمرة. وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
خلاصة الفتوى:
يسن عند بعض أهل العلم تقليم الأظافر عند إرادة الإحرام بالعمرة أو الحج، والسعي بين الصفا والمروة لا تشرع بعده ركعتان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقص الأظافر عند الإحرام بالعمرة سنة عند بعض أهل العلم، وبعضهم قال لا بأس به.
ففي دقائق أولي النهى ممزوجا بمنتهى الإرادات الحنبلي: وسن له تنظف بأخذ شعره وظفره, وقطع رائحة كريهة، كالجمعة؛ ولأن الإحرام يمنع أخذ الشعور والأظفار فاستحب فعله قبله لئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه فيه. انتهى.
وفي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي الحنفي: كما يستحب له استعمال الطيب عند الإحرام يستحب له تقليم أظفاره وقص شاربه وحلق عانته ونتف إبطه وتسريح رأسه عقيب الغسيل؛ لقول إبراهيم: كانوا يستحبون ذلك إذا أرادوا أن يحرموا. انتهى
وقال المواق في التاج والإكليل: قال في المجموعة: ولا بأس أن يقص شاربه ويقلم أظفاره. ويتنور عندما يريد الإحرام لا حلق رأسه. انتهى.
وبخصوص صلاة ركعتين بعد نهاية السعي بين الصفا والمروة فلم نقف على من قال بمشروعيتهما؛ وإنما تشرعان بعد نهاية الطواف.