منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في الغسل من الحجامة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في الغسل من الحجامة Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في الغسل من الحجامة   عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في الغسل من الحجامة Icon_minitimeالأحد ديسمبر 23, 2007 1:52 pm

رقـم الفتوى : 93575
عنوان الفتوى :مذاهب العلماء في الغسل من الحجامة
تاريخ الفتوى :25 صفر 1428 / 15-03-2007
السؤال









هل يجب على من أجريت له الحجامة الاغتسال أم أنه يكفيه الوضوء فقط؟

وما هو تفسير الحديث (أنه كان يأمر بالغسل من الجنابة والحجامة ومن غسل الميت ويوم الجمعة)؟
الفتوى









الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمشروعية الغسل بعد الحجامة محل خلاف بين أهل العلم، فهو مستحب عند بعض الشافعية، ففي المجموع للنووي: ومن المستحب الغسل من الحجامة ودخول الحمام، نص عليهما الشافعي - في القديم - وحكاه عن القديم ابن القاص والقفال وقطعا به، وكذا قطع به المحاملي في اللباب والغزالي في الخلاصة والبغوي وآخرون، ونقله الغزالي في الوسيط عن ابن القاص ثم قال: وأنكر معظم الأصحاب استحبابهما. انتهى

وعند الحنابلة غير مستحب على الصحيح في مذهبهم، ففي الإنصاف للمرداوي -وهو حنبلي- متحدثا عن الأغسال المستحبة: ومنها: الغسل للحجامة، على إحدى الروايتين. اختاره القاضي في المجرد، والمجد في شرح الهداية، وصاحب مجمع البحرين. وصححاه، وقدمه في الرعاية الكبرى. وعنه لا يستحب. وهو الصحيح من المذهب، قدمه في الفروع. وأطلقهما ابن تميم، وابن عبيدان. انتهى

ويستحب عند الحنفية، ففي فتح القدير لابن الهمام الحنفي: ومن الأغسال المندوبة: الاغتسال لدخول مكة، والوقوف بمزدلفة، ودخول مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن غسل الميت، وللحجامة لشبهة الخلاف، ولليلة القدر إذا رآها. انتهى

أما المالكية فغير مطلوب عندهم؛ بل يكفي غسل موضع الحجامة فقط. ففي منح الجليل ممزوجا بمختصر خليل المالكي: وكأثر دم في موضع كحجامة وفصادة، ونعت "الموضع" بجملة مسح بضم فكسر أي الموضع من عين الدم فيعفى عنه حتى يبرأ، فإذا برئ الموضع غسل المكلف الموضع استنانا أو وجوبا إن ذكر وقدر. انتهى.

والحديث الذي أشرت إليه قد تكلم بعض أهل العلم في سنده ففي المجموع للنووي: وروى البيهقي بإسناد -ضعفه- عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغسل من خمسة: من الجنابة، والحجامة، وغسل يوم الجمعة، والغسل من ماء الحمام. وبإسناده عن ابن عمرو بن العاص قال: كنا نغتسل من خمس: من الحجامة، والحمام، ونتف الإبط، ومن الجنابة، ويوم الجمعة. انتهى.

والحديث قد شرحه الصنعاني في سبل السلام قائلا: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، وغسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة ورواه أحمد والبيهقي، وفي إسناده مصعب بن شيبة، وفيه مقال. والحديث دليل على مشروعية الغسل في هذه الأربعة الأحوال، فأما الجنابة فالوجوب ظاهر. وأما الجمعة ففي حكمه ووقته خلاف، أما حكمه فالجمهور على أنه مسنون لحديث سمرة: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. يأتي قريبا. وقال داود وجماعة: إنه واجب؛ لحديث: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. يأتي قريبا. أخرجه السبعة من حديث أبي سعيد. وأجيب بأنه يحمل الوجوب على تأكد السنية. وأما وقته ففيه خلاف أيضا، فعند الهادوية أنه من فجر الجمعة إلى عصرها، وعند غيرهم أنه للصلاة، فلا يشرع بعدها ما لم يدخل وقت العصر. وحديث: من أتى الجمعة فليغتسل. دليل الثاني، وحديث "عائشة" هذا يناسب الأول.

أما الغسل من الحجامة فقيل هو سنة، وتقدم حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ. فدل على أنه سنة يفعل تارة كما أفاده حديث "عائشة" هذا، ويترك أخرى كما في حديث "أنس" ويروى عن علي عليه السلام: الغسل من الحجامة سنة، وإن تطهرت أجزأك. وأما الغسل من غسل الميت فتقدم الكلام فيه، وللعلماء فيه ثلاثه أقوال: أنه سنة وهو أقربها، وأنه واجب، وأنه مستحب. انتهى

وعليه؛ فالغسل بعد الحجامة غيرواجب بل مستحب عند بعض أهل العلم. كما أن الحجامة لاتنقض الوضوء عند جمهورأهل العلم. وراجع الفتوى رقم:7753.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : مذاهب العلماء في الغسل من الحجامة Email




فتاوى ذات صلة
المني فقط يوجب الغسل دون غيره من الإفرازات
على المحتلم الاغتسال ويستحب له غسل أثر المني من ثيابه
من جامع زوجته أكثر من مرة لا يلزمه إلا غسل واحد
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في الغسل من الحجامة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في ما ينعقد به النكاح
» عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في الأخذ من الشعور والأظفار عند
» عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في الصلاة على النبي عند سماع ال
» عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في نظر المرأة إلى المتقدم لخطبت
» عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في طهارة صاحب السلس إذا دخل علي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: