منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في نظر المرأة إلى المتقدم لخطبت

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في نظر المرأة إلى المتقدم لخطبت Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في نظر المرأة إلى المتقدم لخطبت   عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في نظر المرأة إلى المتقدم لخطبت Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 18, 2007 4:25 pm

رقـم الفتوى : 95070
عنوان الفتوى :مذاهب العلماء في نظر المرأة إلى المتقدم لخطبتها
تاريخ الفتوى :01 ربيع الثاني 1428 / 19-04-2007
السؤال







هل من حق المرأة النظر إلى من يتقدم لخطبتها وهل حث الرسول صلى الله عليه وسلم على النظر إلى المخطوبة خاص بالرجال؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى









الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الحكمة التي من أجلها شرع نظر الرجل الخاطب إلى المرأة متحققة في نظر المرأة إلى الرجل، ولهذا صرح الشافعية وبعض الحنابلة -رحمهم الله- باستحبابه، قال الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: ويستحب... أن (ينظر كل) من الرجل والمرأة (من الآخر قبل الخطبة) وبعد عزمه على نكاحه (غير العورة) المقررة في شروط الصلاة، فينظر الرجل من الحرة الوجه والكفين... وإنما اعتبر ذلك قبل الخطبة، لأنه لو كان بعدها لربما أعرض عن منظوره فيؤذيه، ويعتبر أيضاً أن تكون بعد رغبة في نكاحها... إذ لا حاجة إلى النظر قبلها... ولكل أن ينظر إلى الآخر (وإن لم يأذن) أي الآخر اكتفاء بإذن الشارع ولإطلاق الأخبار ولئلا يتزين فيفوت غرضه سواء (خشي فتنة أم لا) لغرض التزوج (وله تكريره) أي النظر إليه عند حاجته إليه لتبين هيئته فلا يندم بعد نكاحه عليه... (فإن لم يعجبه سكت) ولا يقل: لا أريدها، لأنه إيذاء. انتهى.

وقال العلامة محمد الحطاب المالكي في مواهب الجليل: (فرع) هل يستحب للمرأة نظر الرجل؟ لم أر فيه نصا للمالكية، والظاهر استحبابه وفاقاً للشافعية. قالوا: يستحب لها أيضاً أن تنظر إلى وجهه وكفيه. وقد قال ابن القطان: إذا خطب الرجل امرأة هل يجوز له أن يقصدها متعرضاً لها بمحاسنه التي لا يجوز إبداؤها إليها إذا لم تكن مخطوبة ويتصنع بلبسه وسواكه ومكحلته وخضابه ومشيه وركبته أم لا يجوز له إلا ما كان جائزاً لكل امرأة وهو موضع نظر؟ والظاهر جوازه ولم يتحقق في المنع إجماع. انتهى.

وقال العلامة البهوتي الحنبلي في كشاف القناع: وتنظر المرأة إلى الرجل إذا عزمت على نكاحه لأنه يعجبها منه ما يعجبه منها. وهذا إنما يظهر على قول من يقول: لا تنظر المرأة إلى الرجل. والمذهب كما يأتي أنها تنظر إلى ما عدا ما بين سرته وركبته، وإن كان المراد أنه يسن فهو إنما يتمشى على قول غير الأكثر (قال ابن الجوزي في كتاب النساء: ويستحب لمن أراد أن يزوج ابنته أن ينظر لها شاباً مستحسن الصورة، ولا يزوجها دميماً. بالدال المهملة، وهو القبيح ويأتي في الباب بعده.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : مذاهب العلماء في نظر المرأة إلى المتقدم لخطبت Email




فتاوى ذات صلة
الاتصال هاتفيا بين الجنسين لغرض الزواج
اللقاء والتخاطب مع الفتاة بدعوى الزواج في المستقبل لايجوز
لا يجوز للمخطوبة أن تكشف شيئاً من جسدها لخطيبها إذا كان لغير حاجة الخطبة
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في نظر المرأة إلى المتقدم لخطبت
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في الغسل من الحجامة
» عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في ما ينعقد به النكاح
» عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في طهارة صاحب السلس إذا دخل علي
» عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في تناول الطعام في المسجد
» عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في الدعاء أثناء القراءة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: