منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : حكم الفائدة التي تؤخذ في مقابل تقسيط فواتير ا

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : حكم الفائدة التي تؤخذ في مقابل تقسيط فواتير ا Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : حكم الفائدة التي تؤخذ في مقابل تقسيط فواتير ا   عنوان الفتوى : حكم الفائدة التي تؤخذ في مقابل تقسيط فواتير ا Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 25, 2007 2:00 pm

رقـم الفتوى : 79650
عنوان الفتوى :حكم الفائدة التي تؤخذ في مقابل تقسيط فواتير الهاتف
تاريخ الفتوى :22 ذو القعدة 1427 / 13-12-2006
السؤال











يعلم الله ولله كم تركت أعمالا بشركات خاصة وكلها للربا أو شبه الربا حيث إني مراجع حسابات, والتحقت للعمل بالشركة المصرية للاتصالات وقابلتني مشكلة تقسيط الفواتير والتي يضيف فيها الحاسب دون تدخلنا فائدة شهرية تحت مسمى مصروفات إدارية وكذلك التقسيط اليدوي لدينا بإضافة عشرة جنيهات لكل قسط , فهل هذا ربا وما أفعل وأنا مدير المكتب ولست صاحبا للقرار غير أنني أنصح العملاء دائما بعدم التقسيط والسداد الفوري ولكن بعضهم لا يخضع , فهل أنا واقع بالربا أو متعاون عليه وماذا أفعل لإرضاء ربي, وان تركت العمل فلن أعمل في أي مكان لأن هذا أقل مكان أبتعد فيه عن شبهات الربا، وإن كان القرار الترك أتركه بإذن الله ؟ جزاكم الله كل خير.
الفتوى











الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما ذكرته من تقسيط الفواتير التي قلت إن الحاسب يضيف فيها فائدة شهرية تحت مسمى مصروفات إدارية دون تدخل منكم، وما ذكرت من التقسيط اليدوي الذي قلت إنه يتم باضافة عشرة جنيهات لكل قسط, هي في الحقيقة عين الربا؛ لأن الحاسوب لا يضيف إلا حسبما هو مبرمج فيه من أوامر، ولأن زيادة عشرة جنيهات لكل قسط مقابل التأخير هي أشهر أنواع ربا الجاهلية.

ويستثى مما سميته مصروفات إدارية ما إذا كانت تلك المصروفات مبلغا ثابتا لا يزيد أو ينقص بزيادة أو نقصان المبالغ، وأن يكون مقتطعا مقابل الخدمات التي يقوم بها العمال، ففي هذه الحالة لا يعتبر ربا.

وأما زيادة عشرة جنيهات لكل قسط مقابل التأخير فهي ربا على كل حال.

وبناء على هذا، فلا يجوز أن تعمل في الوظيفة المذكورة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم عن جابر، ولقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ( المائدة: 2) .

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : حكم الفائدة التي تؤخذ في مقابل تقسيط فواتير ا Email




فتاوى ذات صلة
الألفاظ لا تغير من الحقائق شيئا
لا يجوز كتابة تقارير تتعلق بالربا
دفع الشركة للفائدة الربوية لا يؤثر في الحكم
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : حكم الفائدة التي تؤخذ في مقابل تقسيط فواتير ا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : فواتير الولادة هل يجب على الزوج دفعها
» عنوان الفتوى : حكم جعل عمولة مقابل الضمان
» عنوان الفتوى : حكم أخذ الشريك أجرة مقابل الإدارة
» عنوان الفتوى : ما يأخذه الزوج مقابل الخلع
» عنوان الفتوى : حكم عمل الوافد إلى بلد في غير المهنة التي است

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: