منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : فواتير الولادة هل يجب على الزوج دفعها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : فواتير الولادة هل يجب على الزوج دفعها Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : فواتير الولادة هل يجب على الزوج دفعها   عنوان الفتوى : فواتير الولادة هل يجب على الزوج دفعها Icon_minitimeالخميس ديسمبر 27, 2007 5:58 pm

رقـم الفتوى : 74885
عنوان الفتوى :فواتير الولادة هل يجب على الزوج دفعها
تاريخ الفتوى :04 جمادي الأولى 1427 / 01-06-2006
السؤال









يا فضيلة الشيخ أنا وضعت طفلي من ثلاثة أسابيع تقريبا في احدي المستشفيات في دولة أجنبية المهم أن المستشفي أرسلت لي بالفواتير مقابل الخدمة التي تلقيتها أثناء الحمل هذه الفواتير باسمي وأنا لا أعمل وزوجي فقط الذي يعمل من ناحيته من الواضح انه لا ينوي سداد الفاتورة بإمارة أنه قام بتمزيق إحدي الفواتير.

السؤال هو :هل يعتبر ذلك دينا علي؟

من المسؤؤل بدفع قيمة الفواتير وخاصة أنها باسمي؟

إذا كان يجب علي أنا دفعها فكيف لي وأنا ربة منزل ليس لي أي دخل؟

وكيف لي أقنع زوجي بدفع هذه القيمة؟

جزاكم الله عنا كل الخير.

الفتوى











الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فثمن الدواء وأجرة الطبيب لا تجب على الزوج لزوجته, ولا تدخل من ضمن النفقة الواجبة عليه باتفاق المذاهب الأربعة.

وأما أجرة القابلة فاختلفوا فيها. فقال الحنفية: واجبة على من استأجرها إن كان الزوج أو الزوجة، ولا يجبر الزوج على استئجارها، فإن جاءت بغير استئجار قالوا: فلقائل أن يقول أجرتها عليه لأنها مؤنة جماع، ولقائل أن يقول عليها كأجرة الطبيب.

والمشهور عند المالكية أن أجرة القابلة على الزوج. ففي الدسوقي عند قول خليل: وأجرة قابلة، قال: ... يعني أن أجرة القابلة وهي التي تولد النساء لازمة للزوج على المشهور ولو كانت مطلقة بائنا ولو نزل الولد ميتا في الطلاق البائن; لأن المرأة لا تستغني عن ذلك كالنفقة, وقيل: إن أجرة القابلة عليها.

وفي حاشية الشرواني على تحفة المحتاج للهيتمي وهما من كتب المالكية: وينبغي أن مثل الدهن في كونه على الأب أجرة القابلة لفعلها المتعلق بإصلاح الولد كقطع سرته دون ما يتعلق بإصلاح الأم مما جرت به العادة من نحو ملازمتها قبل الولادة وغسل بدنها وثيابها فإنه عليها كصرفها ما تحتاج إليه للمرض ا هـ.

وبناء على ما ذكر، فإن الفواتير المتعلقة بالعلاجات الخارجة عن الولادة فإنها عليك أنت، إلا أن يتطوع الزوج بدفعها عنك.

وأما الفواتير المتعلقة بالولادة فالذي نرجحه أنها على الزوج.

وما تقرر أنه عليك من هذه الفواتير، فإن من واجب دائنيك أن يُنظِروك إلى أن يتيسر وفاء ذلك لك، عملا بقول الله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة: 280}.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : فواتير الولادة هل يجب على الزوج دفعها Email





فتاوى ذات صلة
الأولى للمرأة أن تنام في بيت أهلها إذا سافر زوجها
لا ينبغي للرجل أن ينام خارج بيته إلا لعذر شرعي
لا يمنع الرجل امرأته من زيارة أهلها وذوي أرحامها
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : فواتير الولادة هل يجب على الزوج دفعها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : حكم الفائدة التي تؤخذ في مقابل تقسيط فواتير ا
» عنوان الفتوى : حكم دفع الفوائد الربوية إلى الزوج
» عنوان الفتوى : حكم طلب الزوج من زوجته المطالبة بنصيبها من ال
» عنوان الفتوى : الأخذ من مال الزوج بغير إذنه
» عنوان الفتوى : حكم اشتراط الزوج على الأخرى التنازل عن بعض حق

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: