منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : حكم هبة المرأة مهرها إلى أهلها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : حكم هبة المرأة مهرها إلى أهلها Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : حكم هبة المرأة مهرها إلى أهلها   عنوان الفتوى : حكم هبة المرأة مهرها إلى أهلها Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 25, 2007 2:36 pm




















رقـم الفتوى : 79559
عنوان الفتوى :حكم هبة المرأة مهرها إلى أهلها
تاريخ الفتوى :19 ذو القعدة 1427 / 10-12-2006
السؤال





هل يحق للمرأة ان تعطي مهرها بعد قبضه من الزوج إلى أهلها؟
الفتوى







الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا قبضت المرأة الرشيدة - بكراً كانت أو ثيباً - مهرها فقد ملكته، وإذا ملكته فلها أن تتصرف فيه بأنواع التصرف المأذون بها شرعاً، كأن تهبه لزوجها أو أهلها أو غيرهم، أو تتصدق به، قال ابن قدامة في المغني: وإذا عَفَتِ المرأة عن صداقها الذي لها على زوجها أو عن بعضه أو وهبته له بعد قبضه، وهي جائزة الأمر في مالها جاز ذلك وصح، ولا نعلم فيه خلافاًً، لقول الله تعالى: إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ [البقرة:237].

قال في مواهب الجليل: فرع قال ابن عرفة: للزوجة التصرف في مهرها بالبيع والهبة والصدقة اتفاقاً. انتهى.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : حكم هبة المرأة مهرها إلى أهلها Email





فتاوى ذات صلة
العدل بين الأبناء واجب في العطايا
الفرق بين الوصية والهبة
يجوز هبة ثواب ما يقرأ من القرآن للميت
المزيد
مقالات ذات صلة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : حكم هبة المرأة مهرها إلى أهلها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : الخروج من الشركة الظالم أهلها
» عنوان الفتوى : حكم عمل المرأة في التدريس
» عنوان الفتوى : عمل المرأة في الميزان
» عنوان الفتوى : تعطر المرأة في بيتها
» عنوان الفتوى : ما تلبسه المرأة من ذهب من مال زوجها هل يعد مل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: