عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : عمل المرأة في الميزان الأحد ديسمبر 23, 2007 1:18 pm
رقـم الفتوى :
93897
عنوان الفتوى :
عمل المرأة في الميزان
تاريخ الفتوى :
06 ربيع الأول 1428 / 25-03-2007
السؤال
شيخنا الفاضل جزاك الله خيرا على فسحك المجال لنا لمراسلتك
سؤالي هو أنا مقبل على الزواج من فتاة حباها الله تعالى بصفات قلما تجدها عند كثير من النساء وهذه ليست مبالغة بقدر ما هي حقيقة ذات دين وخلق وجمال وثقافة واسعة عندها ثلاث لغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية فلله الحمد والمنة سؤالي في قضية الوظيفة وتقديم رسالة نافعة لأمتها وهذا ما يؤرقها فهي طوع أمري والحمد لله ولكن لا أريد أن أتسرع بالقبول أو الرفض وأقصد بالوظيفة مجال التعليم لا غير فأنا موقعي في المجتمع إيجابي أدعو إلى الله وأصلي بالناس
الفتاوى كثيرة في هذا المجال كما لا يخفى عليكم بين مجيز ومحرم مهما كان الحال والوسطية عزيزة خاصة معرفة واقع البلد والناس علما أننا من الجزائر وأنت تعرف برامج التعليم هناك الفرونكوفونية حتى النخاع ومع هذا لا يزال الخير يغزو الجامعات والمؤسسات الرسمية ولو كرهوا فماذا ترى شيخي الفاضل وهل هناك بديل ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعمل المرأة في الأماكن المختلطة لا يخلو من حالتين:
الأولى: أن تكون المرأة مضطرة للعمل لضرورة حقيقية معتبرة شرعاً حيث لا يكون لها من يقوم عليها ويوفر لها ضروريات الحياة، ولم تجد مكاناً غير مختلط تعمل فيه، ولم تكن تحسن صنعة تعملها في بيتها كالخياطة والحياكة والنسيج، أو تحسنها ولكن دخلها لا يفي بضرورياتها وضروريات من تعول. ففي هذه الحال يجوز لها أن تعمل في ذلك المكان المختلط مع التزام الحذر التام ومراعاة الضوابط الشرعية لخروج المرأة فلا تخرج إلا وهي محتشمة متحجبة الحجاب الشرعي الكامل، ويشترط في ذلك الحجاب أن يكون صفيقا فضفاضاً، لا يصف شيئاً من مفاتنها، ولا يلفت انتباه الرجال إليها. ويجب عليها أن تحذر مس الطيب عند خروجها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر النساء من الخروج متطيبات إلى المسجد، وغير المسجد مثله في الحكم. من ذلك ما في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة خرجت من بيتها متطيبة تريد المسجد لم يقبل الله لها صلاة حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة. كما يحرم عليها أن تخضع بالقول عند مخاطبة الرجال إذا احتاجت إلى ذلك؛ لقول الله تعالى: فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً {سورة الأحزاب:32} إذا تحققت هذه الحالة والتزمت المرأة بهذه الضوابط يجوز لها العمل ما دامت بحاجة إليه، فإذا زالت حاجتها أو وجدت فرصة عمل لا يوجد فيها اختلاط وجب عليها ترك ذلك العمل.
الحالة الثانية: أن لا تكون مضطرة إلى العمل في الأماكن المختلطة إما لعدم حاجتها إلى العمل أصلاً، وإما لوجود فرصة عمل غير مختلطة. ففي هذه الحال لا يجوز لها العمل في الأماكن المختلطة لما يترتب على ذلك من مفاسد ولما ينطوي عليه من مخاطر. ويكفي من ذلك أنه إذا اختلطت المرأة بالرجل في مكان واحد باستمرار يصعب عليهما أن يمتثلا أمر الله سبحانه في غض البصر الذي أوجب الله عليهما. ومن المخاطر أيضا أنه ليس كل الرجال الذين تتعامل معهم من الأتقياء الأعِفَّاء غالباً. بل إن الكثير منهم لا يؤمَن على الأعراض، ولا يتقي الله تعالى في نظراته وكلماته وتصرفاته في بعض الأحيان، وقد ينشأ عن ذلك ما لا تحمد عقباه. كما هو مشاهد. وبالجملة فالأسلم للمرأة في دينها وعرضها أن تشتغل في مجالها الخاص بها، وأن تبتعد عن مكان الريبة والفساد.
فإذا أمكن لخطيبك تحصيل عمل غير مختلط كالدروس الخصوصية للنساء، أوفي مكان آخر خاص بالنساء فلا حرج فيه. وأما في المدارس المختلطة ونحوها فلا بد أن يكون وفق الضوابط المبينة سابقا. وللفائدة نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5181، 5352، 1665.
أخيرا ننبه إلى أن الاختلاط الذي أفتينا بحرمته وبينا الفتوى على ذلك هو الاختلاط الذي لا تراعى فيه الضوابط الشرعية كما في الفتوى رقم:35179، وهذا هو الغالب اليوم في أماكن العمل. والله المستعان.