منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : الزواج لتسوية الإقامة مع نية الطلاق

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : الزواج لتسوية الإقامة مع نية الطلاق Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : الزواج لتسوية الإقامة مع نية الطلاق   عنوان الفتوى : الزواج لتسوية الإقامة مع نية الطلاق Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 26, 2007 1:42 am




















رقـم الفتوى : 78729
عنوان الفتوى :الزواج لتسوية الإقامة مع نية الطلاق
تاريخ الفتوى :22 شوال 1427 / 14-11-2006
السؤال







مهاجر مسلم بإيطاليا في الثلاثينيات من العمر أعزب أعيش بطريقة غير قانونية (من دون إقامة)، فهل يجوز لي الزواج من إيطالية بغرض تسوية وضعية الإقامة مع نية الطلاق أثر قضاء غرضي، علما بأنها تعلم الأمر وقد اتفقت معها على مبلغ مالي مقابل هذه الصفقة، دلوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى











الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزواج إذا اتفق فيه الطرفان على أجل تنتهي إليه صلاحيته هو الذي يسميه أهل العلم بنكاح المتعة، ونكاح المتعة من الأنكحة الباطلة المحرمة، بإجماع من يعتبر إجماعهم فلا يجوز لأحد الإقدام عليه، وقد نقل الإجماع على حرمته وبطلانه الإمام ابن المنذر، والقاضي عياض والخطابي والقرطبي وغيرهم، وذلك لما روى البخاري ومسلم من حديث الحسن وعبد الله ابني محمد بن الحنفية عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.

وروى مسلم في صحيحه عن سبرة الجهني أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً.

والمحرم في زواج المتعة هو أن يتفق الطرفان على المدة التي ينتهي إليها، كما بينا، وأما الزواج بنية الطلاق دون اشتراط ذلك في العقد، فقد اختلف فيه العلماء، ومذهب الجمهور جوازه، لأن النية أمرها في القلب وقد تتبدل، وعليه فالذي نشير عليك به فيما طلبت منا أن ندلك عليه هو أن تلغي اشتراط الطلاق إذا كنت تريد أن تتزوج تلك المرأة، أو أن تتجنب التزوج منها أصلاً، علماً بأنه لا يجوز لك نكاحها إلا إذا كانت مسلمة أو كتابية وكانت عفيفة.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : الزواج لتسوية الإقامة مع نية الطلاق Email





فتاوى ذات صلة
الزواج تعتريه الأحكام الخمسة
يجب على أهل الفتاة أن لا يرفضوا ذا الدين والخلق.
لا محظور في عقد الزواج والدخول بين العيدين في الشرع
المزيد

مقالات ذات صلة
عوائق الزواج

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : الزواج لتسوية الإقامة مع نية الطلاق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : هل يتبعض الطلاق
» عنوان الفتوى : الطلاق في مجلس واحد
» عنوان الفتوى : نية الطلاق لا تؤثر على الزوجية
» عنوان الفتوى : منارات في الطريق إلى الزواج
» عنوان الفتوى : حكم الاستدانة لإتمام الزواج

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: