عنوان الفتوى : الزواج لتسوية الإقامة مع نية الطلاق
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : الزواج لتسوية الإقامة مع نية الطلاق الأربعاء ديسمبر 26, 2007 1:42 am
رقـم الفتوى :
78729
عنوان الفتوى :
الزواج لتسوية الإقامة مع نية الطلاق
تاريخ الفتوى :
22 شوال 1427 / 14-11-2006
السؤال
مهاجر مسلم بإيطاليا في الثلاثينيات من العمر أعزب أعيش بطريقة غير قانونية (من دون إقامة)، فهل يجوز لي الزواج من إيطالية بغرض تسوية وضعية الإقامة مع نية الطلاق أثر قضاء غرضي، علما بأنها تعلم الأمر وقد اتفقت معها على مبلغ مالي مقابل هذه الصفقة، دلوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزواج إذا اتفق فيه الطرفان على أجل تنتهي إليه صلاحيته هو الذي يسميه أهل العلم بنكاح المتعة، ونكاح المتعة من الأنكحة الباطلة المحرمة، بإجماع من يعتبر إجماعهم فلا يجوز لأحد الإقدام عليه، وقد نقل الإجماع على حرمته وبطلانه الإمام ابن المنذر، والقاضي عياض والخطابي والقرطبي وغيرهم، وذلك لما روى البخاري ومسلم من حديث الحسن وعبد الله ابني محمد بن الحنفية عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.
وروى مسلم في صحيحه عن سبرة الجهني أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً.
والمحرم في زواج المتعة هو أن يتفق الطرفان على المدة التي ينتهي إليها، كما بينا، وأما الزواج بنية الطلاق دون اشتراط ذلك في العقد، فقد اختلف فيه العلماء، ومذهب الجمهور جوازه، لأن النية أمرها في القلب وقد تتبدل، وعليه فالذي نشير عليك به فيما طلبت منا أن ندلك عليه هو أن تلغي اشتراط الطلاق إذا كنت تريد أن تتزوج تلك المرأة، أو أن تتجنب التزوج منها أصلاً، علماً بأنه لا يجوز لك نكاحها إلا إذا كانت مسلمة أو كتابية وكانت عفيفة.