عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : هل يتبعض الطلاق الأربعاء ديسمبر 26, 2007 9:23 pm
رقـم الفتوى :
76987
عنوان الفتوى :
هل يتبعض الطلاق
تاريخ الفتوى :
12 شعبان 1427 / 06-09-2006
السؤال
حكم من قال لزوجته أنت طالق نصف طلقة أو مثلا أنت طالق من هنا إلى الشام وكان الرجل في حالة سفر وكان الموقف جديا بدون مزاح ؟
وجراكم الله كل الخير .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن قال لزوجته أنت طالق نصف طلقة أو ثلث طلقة أو ربعها ..إلى آخره وقعت طلقة كاملة. قال ابن قدامة في المغني: إذا طلقها نصف تطليقة أو جزءا منها وإن قلَّ فإنه يقع بها طلقة كاملة في قول عامة أهل العلم؛ إلا داود قال: لا تطلق بذلك، قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أنها تطلق بذلك; منهم الشعبي والحارث العكلي والزهري وقتادة والشافعي وأصحاب الرأي وأبو عبيد، قال أبو عبيد: وهو قول مالك وأهل الحجاز والثوري وأهل العراق، وذلك لأن ذكر بعض ما لا يتبعض في الطلاق ذكر لجميعه، كما لو قال: نصفك طالق . انتهى
ومن قال لزوجته -مثلا- أنت طالق من هنا إلى الشام فقد نص الحنفية على أنها طلقة واحدة رجعية، قال في نصب الراية: ولو قال: أنت طالق من هنا إلى الشام فهي واحدة ويملك الرجعة، وقال زفر رحمه الله: هي بائنة ; لأنه وصف الطلاق بالطول. قلنا: لا؛ بل وصفه بالقصر, لأنه متى وقع وقع في الأماكن كلها. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني : وإن قال: أنت طالق أشد الطلاق أو أغلظه أو أطول الطلاق أو أعرضه أو أقصره أو مثل الجبل أو مثل عظم الجبل ولا نية له وقعت طلقة رجعية، وبهذا قال الشافعي .