منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : وقوع الطلاق قضاء لا ديانة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : وقوع الطلاق قضاء لا ديانة Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : وقوع الطلاق قضاء لا ديانة   عنوان الفتوى : وقوع الطلاق قضاء لا ديانة Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 17, 2007 6:12 pm

رقـم الفتوى : 95839
عنوان الفتوى :وقوع الطلاق قضاء لا ديانة
تاريخ الفتوى :26 ربيع الثاني 1428 / 14-05-2007
السؤال







هل إذا وقع من الزوج طلاق قضاء ولم يقع ديانة كما أفتى بذلك الأتقى للزوجة ألا ترفع الأمر للقضاء، وهل حياتها مع زوجها سليمة ليس فيها شيء وهو زوجها يقينا؟
الفتوى











الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئاً، فإنما أقطع له قطعة من النار. رواه مالك والبخاري ومسلم وغيرهم عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: وفي هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد وجماهير علماء الإسلام وفقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين فمن بعدهم أن حكم الحاكم لا يحيل الباطن، ولا يحل حراماً، فإذا شهد شاهد زورا لإنسان بمال، فحكم به الحاكم، لم يحل للمحكوم له ذلك المال، ولو شهدا عليه بقتل لم يحل للولي قتله مع علمه بكذبهما، وإن شهدا بالزور أنه طلق امرأته لم يحل لمن علم بكذبهما أن يتزوجها بعد حكم القاضي بالطلاق، وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: يحل حكم الحاكم الفروج دون الأموال، فقال: يحل نكاح المذكورة، وهذا مخالف لهذا الحديث الصحيح ولإجماع من قبله، ومخالف لقاعدة وافق هو وغيره عليها، وهي أن الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال. والله أعلم.

وقال العلامة محمد بن يوسف العبدري المالكي الشهير بالمواق في كتابه التاج والإكليل: وهذا إجماع من أهل العلم في الأموال، وإنما اختلفوا في حل عصمة النكاح أو عقدها بظاهر ما يقضي به الحكم، وهذا خلاف الباطن فذهب مالك والشافعي وجمهور أهل العلم إلى أن الأموال والفروج سواء، وقال أبو حنيفة وكثير من أصحابه: إن ذلك في الأموال خاصة، فلو أن رجلين تعمدا الشهادة بالزور على رجل أنه طلق امرأته فقبل القاضي شهادتهما لظاهر عدالتهما عنده، وفرق بين الرجل والمرأة أنه يجوز لأحد الشاهدين أن يتزوجها وهو عالم بأنه كاذب في شهادته. انتهى.

وعليه فإذا قضى الحاكم بطلاق امرأة من زوجها بشهادة زور، أو إقرار من الزوج بأنه طلق وهو في الحقيقة كاذب في إقراره، فإن هذه المرأة تعتبر زوجة له في باطن الأمر ويجوز له الاستمتاع بها، ويجوز لها مطاوعته إذا علمت صدقه أو غلب على ظنها ذلك، لأن حكم الحاكم لا يحرم الحلال كما سبق، وفي مسألة تكذيب الزوج نفسه خلاف سبق ذكره في الفتوى رقم: 23014.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : وقوع الطلاق قضاء لا ديانة Email





فتاوى ذات صلة
الفسخ من صلاحية القاضي، والطلاق حق الزوج
حكم الزوجة التي تطلب الطلاق.
لا تطلبي الطلاق من زوجك والعاطفة نحو الزوج يمكن تنميتها
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : وقوع الطلاق قضاء لا ديانة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : دعاء قضاء الدين
» عنوان الفتوى : هل يتبعض الطلاق
» عنوان الفتوى : قضاء الورثة الدين عن الميت
» عنوان الفتوى : لا يؤخر دفن الميت من أجل قضاء ديونه
» عنوان الفتوى : الطلاق في مجلس واحد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: