عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : حكم طلب الطلاق بسبب تأجيل الدخول الأحد ديسمبر 16, 2007 4:57 pm
رقـم الفتوى :
98867
عنوان الفتوى :
حكم طلب الطلاق بسبب تأجيل الدخول
تاريخ الفتوى :
26 شعبان 1428 / 09-09-2007
السؤال
كتبت كتابي على بنت خالي أي أنها زوجتي شرعاً وأجلنا الدخول وحفلة الزفاف لمدة عام لظروف مادية وبعد مرور عام وجدت نفسي غير مهيأ بعد لأن راتبي قليل فطلبت من خالي أن يؤجلها عاما آخر فرفض وقال إما أن تتزوجها الآن أو تطلقها وأنا عن نفسي متمسك بالبنت وقد قال لي خالي لقد خدعتني، فماذا أفعل هل أطلقها ولم يحدث بعد دخول أو هناك حل آخر؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد نص فقهاء الحنابلة على أنه إذا طلب أي من الزوجين تأجيل الدخول وجب إجابته لذلك، وأنه يرجع في ذلك إلى ما جرت به العادة، قال البهوتي في كتابه دقائق أولي النهى: ومن استمهل منهما أي الزوجين الآخر، لزم إمهاله، أي زمنا جرت عادة بإصلاح أمره، أي المستمهل فيه كاليومين والثلاثة، طلباً لليسر والسهولة، ويرجع في ذلك للعرف، لأنه لا تقدير فيه، ولا يمهل من طلب المهلة منهما لعمل جهاز، بفتح الجيم وكسرها. انتهى.
وعلى هذا؛ فلا يلزم خالك انتظارك مدة تزيد على ما جرت به العادة بالتأجيل في مثل هذه الحالات، والذي يمكننا أن نشير به عليك هو أن تحاول إقناع خالك بأن يتم هذا الزواج بأيسر التكاليف، فيسر مؤنة النكاح من أسباب بركته، فإن لم يتم ذلك فحاول إقناعه بإمهالك مدة أخرى، فإن اقتنع فبها؛ وإلا كان له الحق في طلب الطلاق.