منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : حكم الاستدانة لإتمام الزواج

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : حكم الاستدانة لإتمام الزواج Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : حكم الاستدانة لإتمام الزواج   عنوان الفتوى : حكم الاستدانة لإتمام الزواج Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 26, 2007 1:28 pm




















رقـم الفتوى : 78675
عنوان الفتوى :حكم الاستدانة لإتمام الزواج
تاريخ الفتوى :21 شوال 1427 / 13-11-2006
السؤال













أنا مقبل على الزواج إن شاء الله (15 يوما)، ونحن في الصحراء المغربية لنا طقوس عربية صعبة ومكلفة ومنها مهر العروس وهداياها والأكثر من ذلك مصاريف العريس الخاصة بالاستقبالات وغيرها وولائم, ونظراً لكون لا أحد يعذر بجهله لهذه العادة المكلفة، فلا تقبل منك عرسا متواضعا بل عليك بما لا تطيق تحت طائلة أنك تريد حلالا وأن الله يسهل هذه الأمور، وقد انصعت لهذه المسألة بدون اقتناع شخصي وإنما إرضاء لمحيطي العائلي والقبلي، فهل لي جزاء على ذلك, مع العلم بأنني سأتحمل ديونا لا شك لكن بإمكاني تسديدها في وقتها إن شاء الله؟ جزاكم الله وجعلكم وإيانا في خدمة الإسلام والمسلمين.
الفتوى















الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالنكاح من مقاصد الدين وأهدافه العظيمة لما فيه من إحصان الفرج، وتكثير النسل، وبناء الأسرة التي هي اللبنة الأولى في المجتمع، ولذا ورد الأمر بالنكاح والزواج في كثير من الأحاديث، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تيسير الزواج وعدم المغالاة في المهر والمؤنة، ففي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة.

ومع هذا فالنفقات التي ينفقها الرجل على أهله، سواء كانت بمناسبة الزواج أو في غيرها من المناسبات أعظم أجراً من جميع الصدقات، إذا ابتغى بها وجه الله، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم.

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك. متفق عليه.

قال الباجي في المنتقى شرح الموطأ وقوله: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله.... الحديث. يقتضي أن النفقة إذا أريد بها وجه الله والتعفف والتستر وأداء الحق والإحسان إلى الأهل وعونهم بذلك على الخير من أعمال البر التي يؤجر بها المنفق وإن كان ما يطعمه امرأته، وإن كان غالب الحال أن إنفاق الإنسان على أهله لا يهمله ولا يضيعه ولا يسعى إلا له مع كون الكثير منه واجباً عليه، وما ينفقه الإنسان على نفسه أيضاً يؤجر فيه إذا قصد بذلك التقوي على الطاعة والعبادة. انتهى.

فنسأل الله أن يثيبك وييسر لك قضاء ما تحملته من الديون.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : حكم الاستدانة لإتمام الزواج Email





فتاوى ذات صلة
حكم وضع شرط جزائي لمن يتأخر عن سداد الدين
يحرم العمل والقرض من بنك ربوي وتسديد القرض أولى من الحج
يحرم أخذ قرض من بنك ربوي
المزيد
مقالات ذات صلة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : حكم الاستدانة لإتمام الزواج
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : منارات في الطريق إلى الزواج
» عنوان الفتوى : الزواج لتسوية الإقامة مع نية الطلاق
» عنوان الفتوى : التعبير عن عقد الزواج بلفظ عقد القران
» عنوان الفتوى : حكم الزواج من ابنة بنت زوجة الأب
» عنوان الفتوى : الإعانة على الزواج وإتمامه أفضل من حجة النفل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: