عنوان الفتوى : التعبير عن عقد الزواج بلفظ عقد القران
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : التعبير عن عقد الزواج بلفظ عقد القران الخميس ديسمبر 27, 2007 3:15 pm
رقـم الفتوى :
75107
عنوان الفتوى :
التعبير عن عقد الزواج بلفظ عقد القران
تاريخ الفتوى :
10 جمادي الأولى 1427 / 07-06-2006
السؤال
هل لفظ (عقد قران) صحيحة بدلاً عن (عقد الزواج)؟ جعل الله عملكم في ميزان حسناتكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن لعقد الزواج الشرعي شروطاً وأركاناً بيناها في الفتوى رقم: 18153 نرجو الاطلاع عليها وعلى ما أحيل عليه فيها.
ومن هذه الأركان والشروط صيغة وهي ما يقتضي الإيجاب والقبول كلفظ التزويج والإنكاح والتمليك وما يجرى مجرى ذلك من كل لفظ يقتضي البقاء مدة الحياة، على اختلاف في بعض الألفاظ كالبيع، ولذلك فإذا جرى العرف بأن لفظ القران يدل على الزواج فإنه لا مانع منه شرعاً.
وإن كان الأولى التقيد بالألفاظ الشرعية وخاصة ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله تعالى مخاطباً لنبيه صلى الله عليه وسلم: فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا {الأحزاب:37}، وقال على لسان العبد الصالح: قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ {القصص:27}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: .... ملكتها بما معك من القرآن. رواه البخاري ومسلم، هذا إذا كان المقصود بهذا اللفظ جعله في صيغة العقد، وأما قول القائل عقد قران يقصد بها الملكة كما يسمى في بعض البلاد فلا حرج فيه، ونرجو أن تطلعي على الفتوى رقم: 62316، والفتوى رقم: 66860.