منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : الإعانة على الزواج وإتمامه أفضل من حجة النفل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : الإعانة على الزواج وإتمامه أفضل من حجة النفل Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : الإعانة على الزواج وإتمامه أفضل من حجة النفل   عنوان الفتوى : الإعانة على الزواج وإتمامه أفضل من حجة النفل Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 17, 2007 1:50 pm

رقـم الفتوى : 96829
عنوان الفتوى :الإعانة على الزواج وإتمامه أفضل من حجة النفل
تاريخ الفتوى :27 جمادي الأولى 1428 / 13-06-2007
السؤال









أنا فتاة في الثلاثين من العمر وأنوي الزواج لغاية الستر والعفاف لي وللخطيب مع العلم أنه ذو دين وخلق وعائلتي تشهد على ذلك وكنت أنا وعائلتي قد واعدناه بأنه سيتم الزواج في هذه الصائفة وقد شرع هو في تحضير ما يخصه للزواج ولكن المشكلة أن أبي يريد تأجيل الزواج لكي أوفر مبلغا لتوفير مصاريف جهازي للعرس بتكليفي ما لا طاقة لي لأني أملك ما يكفيني لإنجاز عرس بسيط مع العلم أن أبي في استطاعته أن يعينني على مصاريف العرس ولكنه يجب عليه الذهاب إلى السعودية ودفع المال للإقامة مع العلم أنه لا يقيم في السعودية هذا لكي يتمكن من الحج كل سنة مع العلم أنه حج أكثر من عشر مرات، فهل من الأولى أنه يعينني على مصاريف جهازي للعرس أم دفع المال بغرض الإقامة والذهاب إلى السعودية.
الفتوى









الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا ينبغي لهذا الأب تأخير زواج ابنته ما دامت تقدر على تجهيز نفسها ولو جهازا بسيطا، وننبه إلى أنه لا يجب على الأب تجهيز ابنته، وانظر الفتوى رقم: 31057 ، ففيها كلام أهل العلم حول من يجب عليه التجهيز، لكن إن جرى العرف بأن المرأة تساعد في تجهيزها أو توقف على مساعدتها في زواجها فينبغي للأب مساعدتها فيه من باب الصلة والصدقة، ولا شك أن الأولى والأفضل لأبيك هو الجمع بين الأمرين إذا استطاع، فيعينك على الزواج ويساعدك فيه ويحج أيضا لفضيلة الحج وعظم أجره.

وأما إذا لم يستطع الجمع وكان إما أن يعينك على زواجك ولا يحج من عامه، أو يحج ويؤجل زواجك إلى ما بعد فإعانتك على الزواج وإتمامه أولى من حجة النفل إذا كان تأجيل الزواج يضر بك أو تخشين منه حل الخطبة وأنت بحاجة إلى الزواج، وذلك لأمور:

منها: القربة المتعدية أفضل من القاصرة. قال المناوي في فيض القدير: وأشرف المنفعة ما تعلق بالخلق لأن الحسنة المتعدية أفضل من القاصرة.

ومنها: أن الصدقة على المحاويج أفضل من حج النافلة، نص على ذلك غير واحد من أهل العلم، وتراجع الفتوى رقم: 33685، وفي الفروع لابن مفلح: سأل حرب لأحمد أيحج نفلا أم يصل قرابته؟ قال: إذا كانوا محتاجين يصلهم أحب إلي.. وفي العتبية وهي من أمهات المذهب المالكي: سئل مالك عن الغزو والحج أيها أحب إليك؟ قال: الحج؛ إلا أن تكون سنة خوف، قيل: فالحج والصدقة؟ قال: الحج؛ إلا أن تكون سنة مجاعة.. وفي المصنف لعبد الرزاق: عن الثوري وسأله رجل فقال: الحج أفضل بعد الفريضة أم الصدقة؟ فقال: أخبرني أبو مسكين عن إبراهيم أنه قال: إذا حج حججا فالصدقة. وكان الحسن يقول: إذا حج حجة.

فهذه النصوص تدل على أفضلية التطوع لهذه البنت على الحج لما فيها من الصدقة والصلة، ولأن تأجيل الزواج ربما أدى إلى مفاسد عظيمة كوقوع البنت في الحرام، أو ذهاب الخاطب لمماطلته ونفاد صبره وحاجته لتعجيل الزواج، والحج يمكن تداركه فيما بعد من الأعوام، وقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن عبد الله بن المبارك أراد الحج وفي طريقه وجد بعض الفقراء الذين لا يملكون قوتهم فأمر برد الأحمال وقال لوكيله: كم معك من النفقة؟ قال: ألف دينار، فقال: عد منها عشرين دينارا تكفينا إلى مرو وأعطهم الباقي، فهذا أفضل من حجنا في هذا العام ثم رجع.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : الإعانة على الزواج وإتمامه أفضل من حجة النفل Email





فتاوى ذات صلة
العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما
الأولى إفراد كل عمرة بسفر لمن استطاع
لا يكرر المسلم العمرة على حساب الإعداد المادي للحج
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : الإعانة على الزواج وإتمامه أفضل من حجة النفل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : حكم الاستدانة لإتمام الزواج
» عنوان الفتوى : منارات في الطريق إلى الزواج
» عنوان الفتوى : حكم الزواج من ابنة بنت زوجة الأب
» عنوان الفتوى : الزواج لتسوية الإقامة مع نية الطلاق
» عنوان الفتوى : التعبير عن عقد الزواج بلفظ عقد القران

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: