عنوان الفتوى : حكم الامتناع عن بقية الثمن إذا تعذر تحصيل الص
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : حكم الامتناع عن بقية الثمن إذا تعذر تحصيل الص الجمعة ديسمبر 28, 2007 2:32 am
رقـم الفتوى :
73814
عنوان الفتوى :
حكم الامتناع عن بقية الثمن إذا تعذر تحصيل الصفة المشروطة
تاريخ الفتوى :
28 ربيع الأول 1427 / 27-04-2006
السؤال
اتفقت مع شخص يعمل نجارا بأن يعمل لي مطبخا وغرفة نوم واتفقنا على الأسعار والموديل فوجئت أنه أعطاني مطبخا غير الذي اتفقنا عليه غير الموديل الذي اتفقنا عليه فقبلته لأنني أعلم أنه لن يعطيني الفلوس التي دفعتها ، ثم أعطاني غرفة النوم لكنها غير جيدة في التشطيب ولكن قبلتها لأنني مضطر ولأنني سوف أتزوج ، المهم أني عرفت أن المطبخ الذي أعطاني أقل تكلفة من المطبخ الذي اتفقنا عليه لأني اتفقت معه على موديل غير الموديل الذي أعطاني ، المهم أن سعر المطبخ الذي أعطاني أقل من المطبخ الذي اتفقنا عليه بمبلغ 300 جنيه مصري فهل علي إثم أو ضرر إذا لم أسلمه بقية المبلغ المتفق عليه أولا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي جرى بينك وبين هذا النجار داخل فيما يسمى بالاستصناع ، ولك أن تراجع أحكام الاستصناع في كل من الفتوى رقم : 11224 ، والفتوى رقم : 8515 ، وبناء على ذلك فإن على هذا النجار أن ينجز العمل وفقا لشروط العقد ، وإذا تبين أنه أخل بشرط منها, فإن من حقك أن لا تقبل المصنوع إلا بالصفة التي وقع عليها العقد ، لما روى أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : المسلمون عند شروطهم . رواه البخاري تعليقا .
وإذا تعذر تحصيل الصفة المشروطة فلكما أن تفسخا العقد, أو تعدلا عن بعض ما كان مشترطا مع تعديل في الثمن إذا تراضيتما على ذلك, ولكما أيضا برضاكما العدول عما كان مشترطا ولو لم يتعذر تحصيله .
وعليه؛ فليس من حقك أن تمتنع من تسليم بقية الثمن الذي كنتما قد اتفقتما عليه ، ولكن من حقك أن تمتنع عن قبول ما خالف الصفة التي تم عليها الاتفاق ، وإذا تراضيتما على إسقاط بقية الثمن مقابل النقص الذي حصل فلكما ذلك .