منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : حكم الامتناع عن بقية الثمن إذا تعذر تحصيل الص

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : حكم الامتناع عن بقية الثمن إذا تعذر تحصيل الص Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : حكم الامتناع عن بقية الثمن إذا تعذر تحصيل الص   عنوان الفتوى : حكم الامتناع عن بقية الثمن إذا تعذر تحصيل الص Icon_minitimeالجمعة ديسمبر 28, 2007 2:32 am




















رقـم الفتوى : 73814
عنوان الفتوى :حكم الامتناع عن بقية الثمن إذا تعذر تحصيل الصفة المشروطة
تاريخ الفتوى :28 ربيع الأول 1427 / 27-04-2006
السؤال









اتفقت مع شخص يعمل نجارا بأن يعمل لي مطبخا وغرفة نوم واتفقنا على الأسعار والموديل فوجئت أنه أعطاني مطبخا غير الذي اتفقنا عليه غير الموديل الذي اتفقنا عليه فقبلته لأنني أعلم أنه لن يعطيني الفلوس التي دفعتها ، ثم أعطاني غرفة النوم لكنها غير جيدة في التشطيب ولكن قبلتها لأنني مضطر ولأنني سوف أتزوج ، المهم أني عرفت أن المطبخ الذي أعطاني أقل تكلفة من المطبخ الذي اتفقنا عليه لأني اتفقت معه على موديل غير الموديل الذي أعطاني ، المهم أن سعر المطبخ الذي أعطاني أقل من المطبخ الذي اتفقنا عليه بمبلغ 300 جنيه مصري فهل علي إثم أو ضرر إذا لم أسلمه بقية المبلغ المتفق عليه أولا؟
الفتوى













الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي جرى بينك وبين هذا النجار داخل فيما يسمى بالاستصناع ، ولك أن تراجع أحكام الاستصناع في كل من الفتوى رقم : 11224 ، والفتوى رقم : 8515 ، وبناء على ذلك فإن على هذا النجار أن ينجز العمل وفقا لشروط العقد ، وإذا تبين أنه أخل بشرط منها, فإن من حقك أن لا تقبل المصنوع إلا بالصفة التي وقع عليها العقد ، لما روى أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : المسلمون عند شروطهم . رواه البخاري تعليقا .

وإذا تعذر تحصيل الصفة المشروطة فلكما أن تفسخا العقد, أو تعدلا عن بعض ما كان مشترطا مع تعديل في الثمن إذا تراضيتما على ذلك, ولكما أيضا برضاكما العدول عما كان مشترطا ولو لم يتعذر تحصيله .

وعليه؛ فليس من حقك أن تمتنع من تسليم بقية الثمن الذي كنتما قد اتفقتما عليه ، ولكن من حقك أن تمتنع عن قبول ما خالف الصفة التي تم عليها الاتفاق ، وإذا تراضيتما على إسقاط بقية الثمن مقابل النقص الذي حصل فلكما ذلك .

والله أعلم .
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : حكم الامتناع عن بقية الثمن إذا تعذر تحصيل الص Email





فتاوى ذات صلة
يبني بيتا عن طريق بنك .. ويريد الاقتراض من الشركة المتعهدة بالبناء
الاستصناع ...تعريفه وشروطه وأحكامه
يجوز شراء شقة سكنية قبل إنشائها إذا انتفت الجهالة والغرر
المزيد
مقالات ذات صلة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : حكم الامتناع عن بقية الثمن إذا تعذر تحصيل الص
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : حكم الامتناع عن تسديد باقي ثمن السلعة للعيب
» عنوان الفتوى : الامتناع عن قسمة الميراث والبيع الصوري لبعض ا
» عنوان الفتوى : هل يلزم من باع عقارا أن يجعل الثمن في مثله
» عنوان الفتوى : هل يحق للبائع الرجوع بحجة جهل الثمن وقت البيع
» عنوان الفتوى : حكم التعجل بسداد الثمن للاستفادة من الخصم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: