منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : حكم التعجل بسداد الثمن للاستفادة من الخصم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : حكم التعجل بسداد الثمن للاستفادة من الخصم Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : حكم التعجل بسداد الثمن للاستفادة من الخصم   عنوان الفتوى : حكم التعجل بسداد الثمن للاستفادة من الخصم Icon_minitimeالجمعة ديسمبر 28, 2007 2:43 am

رقـم الفتوى : 73591
عنوان الفتوى :حكم التعجل بسداد الثمن للاستفادة من الخصم
تاريخ الفتوى :19 ربيع الأول 1427 / 18-04-2006
السؤال









تقوم بعض الشركات بتقديم عرض أسعار لنا وتضع شروط الدفع بعد 90 يوما من تاريخ الفاتورة وتضع ملاحظة بأنها ستمنح خصم 2 بالمائة إذا سددنا المبلغ نقداً وذلك لتشجعنا على التسديد المبكر. ما رأي الشرع في هذا النوع من البيع؟ وإذا كان مخالفاً للشرع فهل يوجد بديل شرعي لمثل هذا النوع من البيوع؟

و شكراً .
الفتوى











الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت النسب المذكورة يتم خصمها عند عقد البيع مع تلك الشركات، بمعنى أن العقد يتم على ثمان وتسعين في المائة من القيمة المعروفة للسلعة في السوق ، فلا حرج في ذلك. لأن من حق الشركة أن تزيد في سعر بضائعها أو تنقص حسب الطريقة التي يتم بها التسديد.

وأما إذا تم التعاقد مع الشركة على سعر محدد، ثم بعد ذلك ارتأى المشتري أن يعجل التسديد لكي يستفيد من خصم النسبة المذكورة، فإن ذلك لا يجوز عند جماهير العلماء، منهم الأئمة الأربعة، وهو المعروف بقاعدة "ضع وأتعجل". فقد جاء في الموسوعة الفقهية: يرى جمهور الفقهاء أنه إذا كان لرجل على آخر دين مؤجل فقال المدين لغريمه: ضع عني بعضه وأعجل لك بقيته، فإن ذلك لا يجوز عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وكرهه زيد بن ثابت وابن عمر والمقداد وسعيد بن المسيب وسالم والحسن وحماد والحكم والثوري وهيثم وابن علية وإسحاق. فقد روي أن رجلا سأل ابن عمر فنهاه عن ذلك، ثم سأله فقال: إن هذا يريد أن أطعمه الربا. وروي عن زيد بن ثابت أيضا النهي عن ذلك، وروي أن المقداد قال لرجلين فعلا ذلك: كلاكما قد أذن بحرب من الله ورسوله. ا.هـ

والبديل الشرعي هو ما قدمنا من التعاقد على التسديد فورا ليتم خصم النسبة عند عقد البيع .

تنبيه : إنما حرم العلماء ( ضع وأتعجل ) لأن المعجل لما في الذمة مسلف، وكل سلف جر نفعا فهو ربا .

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : حكم التعجل بسداد الثمن للاستفادة من الخصم Email





فتاوى ذات صلة
لا يلزم البائع إعلام المشتري بأصل السعر
شروط المرابحة هي شروط البيع
من شروط صحة البيع انتقال الملكية إلى المشتري
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : حكم التعجل بسداد الثمن للاستفادة من الخصم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : أقوال العلماء في قول الخصم للقاضي: لا أقر ولا
» عنوان الفتوى : هل يلزم من باع عقارا أن يجعل الثمن في مثله
» عنوان الفتوى : هل يحق للبائع الرجوع بحجة جهل الثمن وقت البيع
» عنوان الفتوى : هل يسقط البائع بعض الثمن إذا رد المشتري المبي
» عنوان الفتوى : حكم الامتناع عن بقية الثمن إذا تعذر تحصيل الص

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: