منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : هل يلزم من باع عقارا أن يجعل الثمن في مثله

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : هل يلزم من باع عقارا أن يجعل الثمن في مثله Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : هل يلزم من باع عقارا أن يجعل الثمن في مثله   عنوان الفتوى : هل يلزم من باع عقارا أن يجعل الثمن في مثله Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 17, 2007 2:51 pm

رقـم الفتوى : 96001
عنوان الفتوى :هل يلزم من باع عقارا أن يجعل الثمن في مثله
تاريخ الفتوى :04 جمادي الأولى 1428 / 21-05-2007
السؤال











من باع عقارا، فهل عليه أن لا يصرف ذلك المال إلا في مجال العقار؟
الفتوى















الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد روى ابن ماجه عن رسول الله صلى الله عليه مرفوعاً: من باع داراً أو عقاراً فليعلم أنه مال قمن أن لا يبارك له فيه إلا أن يجعله في مثله. ومعنى قمن: خليق، وفي الطبراني بلفظ: من باع داراً أو عقاراً ولم يجعل ثمنه في نظيره فجدير أن لا يبارك الله فيه.

وهذا الحديث قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد: إسناده ضعيف. وقال فيه في موضع آخر: وفيه جماعة لم أعرفهم. بينما حسنه الألباني في صحيح ابن ماجه وسلسلة الأحاديث الصحيحة.

وسواء كان الحديث صحيحاً أو ضعيفاً فلم يقل أحد من أهل العلم بأنه يجب على من باع داره أو عقاره أن يضع الثمن في مثله، وإنما هذا من باب الإرشاد، وقد سئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله عن هذا الحديث، فأجاب: بأن شواهد الشريعة تدل على أنه ليس بصحيح لإن الإنسان إذا باع بيته فإنه يتصرف في ثمنه بما شاء لأنه ملكه سواء اشترى به بدله أو حج به.... انتهى.

وقد وجه ابن عيينة الحديث السابق بقوله: إن الله تعالى يقول: وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا. فلما خرج من البركة ثم لم يعدها في مثلها لم يبارك له. انتهى.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : هل يلزم من باع عقارا أن يجعل الثمن في مثله Email





فتاوى ذات صلة
البيع بالصورة المذكورة تشمل مخالفات عديدة
المماكسة في البيع والشراء...ما حكمها؟
من اتخذ مكانا للبيع في الأسواق الشعبية هل يكون أحق به دائما ؟
المزيد

مقالات ذات صلة
50 نصيحة في آداب البيع والشراء والأسواق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : هل يلزم من باع عقارا أن يجعل الثمن في مثله
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : حكم التعجل بسداد الثمن للاستفادة من الخصم
» عنوان الفتوى : هل يسقط البائع بعض الثمن إذا رد المشتري المبي
» عنوان الفتوى : حكم الامتناع عن بقية الثمن إذا تعذر تحصيل الص
» عنوان الفتوى : هل يحق للبائع الرجوع بحجة جهل الثمن وقت البيع
» عنوان الفتوى : هل يلزم ترتيب الآيات عند الاستشهاد بها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: