عنوان الفتوى : هل يلزم من باع عقارا أن يجعل الثمن في مثله
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : هل يلزم من باع عقارا أن يجعل الثمن في مثله الإثنين ديسمبر 17, 2007 2:51 pm
رقـم الفتوى :
96001
عنوان الفتوى :
هل يلزم من باع عقارا أن يجعل الثمن في مثله
تاريخ الفتوى :
04 جمادي الأولى 1428 / 21-05-2007
السؤال
من باع عقارا، فهل عليه أن لا يصرف ذلك المال إلا في مجال العقار؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد روى ابن ماجه عن رسول الله صلى الله عليه مرفوعاً: من باع داراً أو عقاراً فليعلم أنه مال قمن أن لا يبارك له فيه إلا أن يجعله في مثله. ومعنى قمن: خليق، وفي الطبراني بلفظ: من باع داراً أو عقاراً ولم يجعل ثمنه في نظيره فجدير أن لا يبارك الله فيه.
وهذا الحديث قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد: إسناده ضعيف. وقال فيه في موضع آخر: وفيه جماعة لم أعرفهم. بينما حسنه الألباني في صحيح ابن ماجه وسلسلة الأحاديث الصحيحة.
وسواء كان الحديث صحيحاً أو ضعيفاً فلم يقل أحد من أهل العلم بأنه يجب على من باع داره أو عقاره أن يضع الثمن في مثله، وإنما هذا من باب الإرشاد، وقد سئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله عن هذا الحديث، فأجاب: بأن شواهد الشريعة تدل على أنه ليس بصحيح لإن الإنسان إذا باع بيته فإنه يتصرف في ثمنه بما شاء لأنه ملكه سواء اشترى به بدله أو حج به.... انتهى.
وقد وجه ابن عيينة الحديث السابق بقوله: إن الله تعالى يقول: وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا. فلما خرج من البركة ثم لم يعدها في مثلها لم يبارك له. انتهى.