عنوان الفتوى : حكم أخذ الموظف بدل حضور جلسات لم يحضرها
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : حكم أخذ الموظف بدل حضور جلسات لم يحضرها الجمعة ديسمبر 28, 2007 2:57 am
رقـم الفتوى :
73420
عنوان الفتوى :
حكم أخذ الموظف بدل حضور جلسات لم يحضرها
تاريخ الفتوى :
12 ربيع الأول 1427 / 11-04-2006
السؤال
أنا عضو مجلس إدارة في جهة مستقلة تخضع للدولة - والمفروض أن تعقد جلسة كل شهر لمجلس الإدارة - ويتم صرف مبلغ من المال كبدل لحضور هذه الجلسات، وكان رئيس مجلس الإدارة طواعية يقرر صرفه سواء عقدت جلسات مجلس الإدارة أو لم تعقد - علماً بأنني كنت أكلف من قبل مجلس الإدارة بأعمال بعيدة عن تخصصي وعملي الأصلي مما يتطلب منى إجراء اتصالات مع أطراف عديدة بهذا الشأن ، وهذا يستغرق مني وقتا بعد ساعات العمل المقررة لي، وكل ذلك بدون أي أجر أو بدل أو حتى ميزة أدبية ...... فهل هذا البدل حرام أم حلال ؟؟؟؟؟؟ ولكم جزيل الشكر ،،،
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن مسائل الأجور والبدل ونحوها تحكم فيها العقود المرعية المبرمة بين صاحب العمل جهة كان أو فردا وبين الموظف، ولا تحكم فيها الدعاوى والشعور بالظلم والحيف من قبل الجهة اتجاه الموظف.
قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1} وفي الحديث: المسلمون على شروطهم . رواه أحمد
وفي الفتاوى الكبرى لابن تيمية: في أقسام الحيل كمن يستعمل على عمل بجعل يفرض له (أجرة محددة) ويكون جعل مثله أكثر من ذلك الجعل فيغل بعض مال مستعمله (مؤجره) بناء على أنه يأخذ تمام حقه فإن هذا حرام، فإنه كاذب في كونه يستحق زيادة على ما شرط عليه، كما لو ظن البائع أو المكري أنه يستحق زيادة على المسمى في العقد بناء على أنه العوض المستحق. اهـ.
وعليه فإن بدل الحضور المسؤول عنه يحل لك في حالتين :
الأولى: أن تعقد جلسة لمجلس الإدارة وتحضر فعلا.
الثانية: أن يكون رئيس مجلس الإدارة مخولا من الجهة المالكة بصرف هذا البدل لمن حضر ولمن لم يحضر، وما عدا ذلك فلا يجوز لك أخذه.