منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : حكم أخذ الموظف بدل حضور جلسات لم يحضرها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : حكم أخذ الموظف بدل حضور جلسات لم يحضرها Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : حكم أخذ الموظف بدل حضور جلسات لم يحضرها   عنوان الفتوى : حكم أخذ الموظف بدل حضور جلسات لم يحضرها Icon_minitimeالجمعة ديسمبر 28, 2007 2:57 am

رقـم الفتوى : 73420
عنوان الفتوى :حكم أخذ الموظف بدل حضور جلسات لم يحضرها
تاريخ الفتوى :12 ربيع الأول 1427 / 11-04-2006
السؤال













أنا عضو مجلس إدارة في جهة مستقلة تخضع للدولة - والمفروض أن تعقد جلسة كل شهر لمجلس الإدارة - ويتم صرف مبلغ من المال كبدل لحضور هذه الجلسات، وكان رئيس مجلس الإدارة طواعية يقرر صرفه سواء عقدت جلسات مجلس الإدارة أو لم تعقد - علماً بأنني كنت أكلف من قبل مجلس الإدارة بأعمال بعيدة عن تخصصي وعملي الأصلي مما يتطلب منى إجراء اتصالات مع أطراف عديدة بهذا الشأن ، وهذا يستغرق مني وقتا بعد ساعات العمل المقررة لي، وكل ذلك بدون أي أجر أو بدل أو حتى ميزة أدبية ...... فهل هذا البدل حرام أم حلال ؟؟؟؟؟؟ ولكم جزيل الشكر ،،،

الفتوى











الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن مسائل الأجور والبدل ونحوها تحكم فيها العقود المرعية المبرمة بين صاحب العمل جهة كان أو فردا وبين الموظف، ولا تحكم فيها الدعاوى والشعور بالظلم والحيف من قبل الجهة اتجاه الموظف.

قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1} وفي الحديث: المسلمون على شروطهم . رواه أحمد

وفي الفتاوى الكبرى لابن تيمية: في أقسام الحيل كمن يستعمل على عمل بجعل يفرض له (أجرة محددة) ويكون جعل مثله أكثر من ذلك الجعل فيغل بعض مال مستعمله (مؤجره) بناء على أنه يأخذ تمام حقه فإن هذا حرام، فإنه كاذب في كونه يستحق زيادة على ما شرط عليه، كما لو ظن البائع أو المكري أنه يستحق زيادة على المسمى في العقد بناء على أنه العوض المستحق. اهـ.

وعليه فإن بدل الحضور المسؤول عنه يحل لك في حالتين :

الأولى: أن تعقد جلسة لمجلس الإدارة وتحضر فعلا.

الثانية: أن يكون رئيس مجلس الإدارة مخولا من الجهة المالكة بصرف هذا البدل لمن حضر ولمن لم يحضر، وما عدا ذلك فلا يجوز لك أخذه.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : حكم أخذ الموظف بدل حضور جلسات لم يحضرها Email




فتاوى ذات صلة
يحرم العمل في مزارع العنب التي تصنع خمراً
لا يجوز العمل فيما يستخدم للحرام
لا ينبغي للموظف أن يخالف الشرع ليحصل على إجازة
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : حكم أخذ الموظف بدل حضور جلسات لم يحضرها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : حكم بيع الموظف حق السكن
» عنوان الفتوى : حكم حضور اجتماعات المبتدعة بغرض دعوتهم
» عنوان الفتوى : الموظف أمين على ما تحت يده من أدوات
» عنوان الفتوى : أيهما يقدم حضور الوليمة أم الدرس العلمي
» عنوان الفتوى : عمولة الموظف بين الجواز والمنع

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: