عنوان الفتوى : الموظف أمين على ما تحت يده من أدوات
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : الموظف أمين على ما تحت يده من أدوات السبت ديسمبر 29, 2007 12:46 pm
رقـم الفتوى :
66663
عنوان الفتوى :
الموظف أمين على ما تحت يده من أدوات
تاريخ الفتوى :
30 رجب 1426 / 04-09-2005
السؤال
أنا أعمل مدرساً ولدي في المدرسة أجهزة مختلفة، أوراق، ماكينة تصوير, كتب, حبال, كرات.. هل أستطيع أن أستعمل أي جهاز لمدرسة أخرى التابعة لنفس البلد, مثلاً نقل الكرات من مدرسة (أ) إلى مدرسة (ب) (جميعها تابعة لنفس البلدية) أو إخراجها أو استعمالها لغير البلد ثم طبعاً اعادتها أو استعمال هذا الملك العام لفرد من أفراد البلد مثل استعمال الكرة لي شخصياً أو لأحد غيري للتدريب في البيت أو في النادي أو استعمال الصالة للتدريب لي شخصياً؟ أرجو التفصيل. وجزاكم الله كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الموظف يعتبر أجيراً وأمينا على ما تحت يده من أدوات وغيرها، فيجب عليه أن يحافظ عليها، ولا يستعملها إلا في مصلحة العمل، ولا يجوز له أن يستخدمها في أعماله الخاصة أو يستأجرها لغيره أو يأذن له في استعمالها.
وهو مقيد في استخدام هذه الأدوات بما يسمح به قانون العمل، فإن تعدى ما يسمح به فقد أساء وظلم، لأن ذلك من الخيانة والتقصير في حفظ الأمانة ورعايتها، وقد قال الله تعالى في وصف عباده المؤمنين المصلين الخاشعين: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ{المؤمنون: 8-9}.
وقال تعالى حكاية عن بنت شعيب في وصف من يستحق المسؤولية: إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ .{القصص: 26}.
أما الذي لا تتوفر فيه صفة القوة والقدرة على تحمل أعباء العمل، والذي لا يحافظ على ما تحت يده من أمانات فلا يستحق المسؤولية التي تعتبر تكليفاً قبل أن تكون تشريفاً.
وفي البخاري عن زوجة حمزة مرفوعا: إن رجالات يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غش فليس مني.
ولا يستهوينك كثرة المفرطين المضيعين للأمانة هذه الأيام، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. رواه الترمذي وأبو داود عن أبي هريرة.
وبناء على ما ذكرنا، فإن لا يحق لك شيء مما ذكرت إلا إذا كان مأذوناً فيه صريحاً أو ضمناً ممن له الحق في الإذن من المسؤولين.