عنوان الفتوى : صحة حديث(من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : صحة حديث(من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ الجمعة ديسمبر 28, 2007 6:19 pm
رقـم الفتوى :
71295
عنوان الفتوى :
صحة حديث(من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ)
تاريخ الفتوى :
30 ذو الحجة 1426 / 30-01-2006
السؤال
لقد سمعت بأن الحديث القائل من غسل ميتاً فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، ذكره الألباني في الإرواء وأحكام الجنائز وسمعت أنه تراجع عن تصحيح هذا الحديث، وقال في كتابه الضعيفة إن الحديث موقوف وليس مرفوعاً، هل هذا صحيح؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي سنن أبي داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وقد صححه الألباني في الإرواء وصحيح سنن أبي داود وأحكام الجنائز، ولم نعثر على كلام للألباني يفيد تراجعه عن تصحيحه، ويؤيد تصحيحه أنه صححه ابن تيمية في شرح العمدة وذكر أن إسناده على شرط مسلم وقد أطنب الشوكاني في الدراري المضية في تصحيحه والرد على من قال بوقفه فقال: أخرجه أحمد وأهل السنن من حديث أبي هريرة مرفوعاً: من غسل ميتاً فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وقد روي من طرق وأعل بالوقف وبأن في إسناده صالحا مولى التومة ولكنه قد حسنه الترمذي وصححه ابن القطان وابن حزم وقد روي من غير طريق وقال الحافظ ابن حجر: هو لكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنا فإنكار النووي على الترمذي تحسينه معترض، وقال الذهبي: هو أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء. وذكر الماوردي أن بعض أصحاب الحديث خرج لهذا الحديث مائة وعشرين طريقاً، وقد روى نحوه عن علي عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن أبي شيبة وأبي يعلى والبزار والبيهقي وعن حذيفة عند البيهقي قال ابن أبي حاتم والدارقطني لا يثبت وعن عائشة من فعله صلى الله عليه وسلم عند أحمد وأبي داود. انتهى.
هذا وننبه على أن الغسل من غسل الميت مستحب عند الجمهور وليس بواجب، وكذلك الوضوء من حمله، وذلك لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. رواه الخطيب وصححه الحافظ ابن حجر.
وقال صاحب عون المعبود شرح سنن أبي داود قال الخطابي: لا أعلم أحداً من الفقهاء يوجب الاغتسال على من غسل الميت، ولا الوضوء على من حمله، ويشبه أن يكون الأمر في ذلك على الاستحباب.