عنوان الفتوى : حكم إخراج الطفل من المحضن لاحتمال عدم حياته
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : حكم إخراج الطفل من المحضن لاحتمال عدم حياته الأحد ديسمبر 16, 2007 4:40 pm
رقـم الفتوى :
99225
عنوان الفتوى :
حكم إخراج الطفل من المحضن لاحتمال عدم حياته
تاريخ الفتوى :
11 رمضان 1428 / 23-09-2007
السؤال
أنجبت طفلتين وتمت الولادة فى الشهر السابع توفيت واحدة عقب الولادة والأخرى يقول الأطباء أنها توضع فى حضانة اليوم الواحد يتكلف ألف جنيه ومن المحتمل أن تموت فأخرجتها من المستشفى وماتت فى البيت، فهل هذا قتل نفس وإن كان قتلا فما هي الكفارة علما بأن دخلي محدود؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجوز لك إخراج الطفلة المذكورة من المحضن بعد إخبار الأطباء باحتمال عدم إمكان عيشها خارجه، فإن كنت السبب في إخراجها أو حصل منك تفريط بأي وجه، وكنت تستطيع إنقاذ حياتها بتركها في ذلك المحضن أو غيره ولم تفعل فإن عليك كفارة القتل الخطأ؛ لأن تركك لمساعدتها يعتبر بمنزلة الفعل، قال صاحب المراقي:
فكفنا بالنهي مطلوب النبي**** والترك فعل في صحيح المذهب
قال شراحه: فمن منع مضطراً فضل طعام أو شراب... حتى مات، فإنه يضمن ديته. وسبق بيان الدية في الفتوى رقم: 10717 نرجو أن تطلع عليها.
أما إذا لم يكن حصل منك تفريط، وكان المستشفى قد أخرجها، ولا تستطيع دفع تكاليفه، ولم تجد من يتبرع لك بها أو يعينك عليها فإنه لا إثم عليك ولا كفارة، فإن الله تعالى يقول: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة:286}، ويقول تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا {الطلاق:7}.