منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : حكم استفادة الشركات من السعر الذي حدده البائع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : حكم استفادة الشركات من السعر الذي حدده البائع Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : حكم استفادة الشركات من السعر الذي حدده البائع   عنوان الفتوى : حكم استفادة الشركات من السعر الذي حدده البائع Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 26, 2007 4:17 pm

رقـم الفتوى : 77952
عنوان الفتوى :حكم استفادة الشركات من السعر الذي حدده البائع للأفراد
تاريخ الفتوى :16 رمضان 1427 / 09-10-2006
السؤال







موظف بشركة مسؤول عن التعامل والشراء من الانترنت، يوجد منتج يتم شراؤه دوريا بصفة متكررة والمنتج سعرة ثابت على الموقع المالك له، ولكن هذه الشركة خصصت خصما للأفراد وليس الشركات الذين اشتروا هذا المنتج سابقا لمدة سنة، فمجاملة بين صديقين أعطى الأول للشخص المسؤول في الشركة المسؤول عن التعامل مع هذه الشركة هذا الكود وعند إدخاله أثناء عملية الشراء يتم عمل خصم على المنتج ويتم سحب مبلغ من الفيزا الخاصة بالشركة أقل من المبلغ المعلن على الموقع مع العلم أن الموقع لا يضع السعر في التقرير الشهري للمشتريات، ونظرا لتكرار الشراء من قبل هذا الموظف أرسلت الشركة كودا جديدا للموظف بالشركة كتجديد للسنة التالية، هذا المبلغ المتوفر من الخصم يقوم الموظف بصرفه على الشركة في عمليات شراء أخرى بدون علم الشركة بأنه مبلغ متوفر من الخصم، الموظف لم يخبر رئيس الشركة بهذا الخصم لأنه كان سيرفض وسيعتبره غشا على الشركة.الآن نظرا لكمية المشتريات من قبل الموظف وبناء على امتلاكه لكود سابق تم تجديد الكود للسنة القادمة

- هل الكود الآن من حق الشركة أم يحق إعطاؤه للصديق الأصلي كرد للمجاملة.

- ما حكم المال هل يحق للموظف أم الشركة؟

- إن كان للشركة هل يحق صرفه على الشركة بدون معرفة صاحبها؟

الفتوى







الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من حق المرء أن يبيع سلعته بالثمن الذي يريد، ومن حقه كذلك أن ينقص أو يزيد في الثمن حسب هذا المشتري أو ذاك، لعموم قول الله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا {البقرة:275} وقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء:29}.

وإذا قرر البائع أن ينقص ثمن سلعته عن فئة معينة من الناس كان متبرعا لمن خصهم بالتخفيض بالقدر الذي نقص عنهم من الثمن. وحينئذ لا يجوز لمن لم يتصف بالصفة التي حددها البائع أن يتحايل في تقمصها ليستفيد من ذلك النقص. وإن فعل كان آكلا للمال بغير حق، وآخذا لمال امرئ من غير طيب نفسه، والله تعالى يقول: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد وغيره.

وعليه، فطالما أن الشركة قد خصصت خصما للأفراد دون الشركات، فإن أخذ هذا الموظف للكود الذي يستحق بموجبه الاستفادة من هذا الخصم يعتبر غشا للشركة، وبالتالي فهذا المال ليس من حقه هو ولا من حق الشركة التي وكلته، وإنما هو للشركة البائعة، والواجب أن يعاد إليها بأية طريقة ممكنة، مع التوبة من هذا الفعل.

وأما الكود المذكور، فإذا كان في الإمكان أن يُتحايل به على مثل هذا الغش، فلا يجوز أن يعطى لمن يمكن أن يغش به، موظفا كان أو شركة أو غيرهما.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : حكم استفادة الشركات من السعر الذي حدده البائع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : حكم تزوير المشتري توقيع البائع لاستيفاء حقه
» عنوان الفتوى : هل يسقط البائع بعض الثمن إذا رد المشتري المبي
» عنوان الفتوى : ضمان وتحمل العيب على البائع أم على المشتري
» عنوان الفتوى : حكم احتفاظ البائع بملكية المبيع لحين استيفاء
» عنوان الفتوى : مماطلة البائع في تسليم المبيع وتسجيله باسم غي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: