عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: الفتوى : الرحم التي يتوجب على ابن الزنا صلتها الإثنين ديسمبر 31, 2007 7:23 pm
رقـم الفتوى :
54748
عنوان الفتوى :
الرحم التي يتوجب على ابن الزنا صلتها
تاريخ الفتوى :
04 رمضان 1425 / 18-10-2004
السؤال
هل لابن الزنا رحم وكيف يمكن وصلها مع العلم أنه يتأذى من وصلهم ويمكن أن يتأذى من عوائل والديه إذ أن لكل من والديه عائلة وماذا تنصحوننا جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فابن الزنا إنما يثبت نسبه من جهة أمه لا جهة أبيه. والرحم التي تلزمه صلتها هي رحمه من جهة الأم. وأما الأب فليس بينه وبينه رحم ولا قرابة ولو كان معروفا ومحققا، لأن الأبوة في حق ابن الزنا معدومة شرعا، والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا. وعليه فالواجب على ابن الزنا أن يصل رحمه من أمه بالطريقة التي لا يتأذى بها، فإن صلة الرحم واجبة وقطعها محرم، قال الله تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ *أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ {محمد: 22ـ23}. وفي صحيح البخاري من حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. وصلة الرحم تحصل بما يعد صلة في عرف المجتمع، فللمرء أن يختار من طرق الصلة ما لا يتأذى معه إذا كان ذلك يعد صلة عرفا.